في جنبه مضمحلة.
وقد قيل : مرجعه العرف وبلوغه مبلغا ينفي الثقة ، وظاهر ان العرف يختلف باختلاف الصغائر ، فالصغيرة التي لا يحترز عنها غالبا ، اصرارها يتحقق بأكثر مما يتحقق به الاصرار على ما يرتكب نادرا.
وقيل : المراد به العزم على فعلها بعد الفراغ منها ، وفي معناه المداومة على نوع منها بلا توبة ، فالاصرار اما فعلي ، كالمدامة علي نوع او انواع من الصغائر. او حكمي ، وهو العزم على فعلها ثانيا بعد وقوعه وان لم يفعل. كذا في قواعد (1) شيخنا الشهيد رحمه الله.
وقال شيخنا البهائي قدس سره في الاربعين : ولا يخفى ان تخصيصه الاصرار الحكمي بالعزم على تلك الصغيرة بعد الفراغ منها يعطي انه لو كان عازما على صغيرة اخرى بعد الفراغ مما هو فيه لا يكون مصرا ايضا.
وتقييده ببعد الفراغ منها يقتضي بظاهره ان من كان عازما مدة سنة على لبس الحرير مثلا ، لكنه لم يلبسه اصلا لعدم تمكنه ، لا يكون في تلك المدة مصرا ، وهو محل نظر (2) انتهى.
وأما من فعل الصغيرة ولم يخطر بباله العزم على فعلها بعدها ولا التوبة منها ، فهو الذي لا يقدح في العدالة ، ويكفر بالاعمال الصالحة ، كما ورد في الخبر قال الله تعالى : « اقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل ان الحسنات يذهبن السيئآت » (3).
وقال بعض العامة : الاصرار هو ادامة الفعل ، والعزم على ادامته يصح معها اطلاق وصف العزم عليه.
Sayfa 85