132

Şiilerin Şeriat Hükümlerindeki Anısı

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

Soruşturmacı

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Yayıncı

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

1419 AH

Yayın Yeri

قم

والشعبة الواحدة مجزئة مع التطهير في كل مرة وان كان رطبا ما لم ينتشر، مع امكان عدم الاجزاء، لنجاسة البلة فلا يعفى عنها.

ويندفع بأنها من نجاسة المحل، ولأنها كالماء لا ينجس حتى تنفصل.

السابع: الخنثى المشكل تستجمر في الدبر كالرجل، وفي القبلين: الماء.

وهل يكون ماؤهما استنجاء؟ الأشبه ذلك إذا اعتيد منهما.

الثامن: لا فرق في عدم غسل الباطن بين الرجل والمرأة، بكرا أو ثيبا.

نعم، لو علمت الثيب وصول البول إلى مدخل الذكر ومخرج الولد، وجب غسل ما ظهر منه عند الجلوس على القدمين.

التاسع: من المحترم ما كتب عليه قرآن، أو فقه، أو حديث. أما جزء الحيوان، فالأشبه لا ولو عقب نفسه أو يده، وكذا جملته كالعصفور، وكذا لا احترام في النقدين ونفيس الجواهر عندنا.

العاشر: لو قلنا في المحترم بعدم الاجزاء، بناء على أن الرخص لا تناط بالمعاصي، وللخبر (1) أجزأ ثلاثة غيره هنا قطعا.

Sayfa 174