Şiilerin Şeriat Hükümlerindeki Anısı
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Soruşturmacı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Yayıncı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1419 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
Şii Fıkhı
Son aramalarınız burada görünecek
Şiilerin Şeriat Hükümlerindeki Anısı
Şehid-i Evvel (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Soruşturmacı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Yayıncı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1419 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
فروع عشرة.
الأشبه: تعين الماء لو استجمر بنجس مطلقا، لقصر الرخصة على محل الضرورة. والفرق بين الغائط وغيره ضعيف.
الثاني: لو خرج الغائط ممتزجا بنجاسة أخرى لم يكف الاستجمار.
الثالث: يستحب تقديم الاستنجاء على الوضوء، فقبله صحيح - في الأصح - لقول الكاظم (عليه السلام): (وتعاد الصلاة) (1). وخبر سماعة عن الصادق (عليه السلام) بإعادتهما ضعيف بسماعة، ورواية محمد بن عيسى عن يونس (2). وخبر هشام عن الصادق (عليه السلام) بصحة الصلاة (3) متروك لضعفه.
والجاهل بالحكم يعيدها كغير الاستنجاء، وبالنجاسة يعيد في الوقت. اما الغسل فصحيح إلى موضع النجاسة. واما التيمم فمبني على توسعته مع امكان صحته مطلقا، لأن زمانه مستثنى كزمان التيمم، وكذا الكلام في النجاسة على البدن.
الرابع: يجب كشف البشرة على الأغلف ان أمكن، لأنها كالظاهر. ولو كان مرتتقا سقط.
الخامس: لو وجد بللا مشتبها بعده، فلا التفات مع الاستبراء، لأنه من الحبائل - وهي: عروق في الظهر - والا أعاد الوضوء دون الصلاة قبله.
السادس: لا ريب في اجزاء ذي الشعب الثلاثة، ولو كسر أجزأ مطلقا.
Sayfa 173
1 - 1.802 arasında bir sayfa numarası girin