Hacı Rehberi
دليل الناسك
Soruşturmacı
السيد محمد القاضي الطباطبائي
Baskı Numarası
الثالثة
Yayın Yılı
1416 - 1995 م
Son aramalarınız burada görünecek
Hacı Rehberi
Muhsin el-Tabatabai el-Hakimدليل الناسك
Soruşturmacı
السيد محمد القاضي الطباطبائي
Baskı Numarası
الثالثة
Yayın Yılı
1416 - 1995 م
الثاني: طهارة بدنه ولباسه عن كل نجاسة (1) حتى المعفو عنها في الصلاة على الأحوط (2).
نعم، لو شق عليه التجنب عن دم القروح والجروح جاز الطواف معه، على الأقوى (3).
<div>____________________
<div class="explanation"> قاعدة الفراغ.
وفي الجواهر: مال إلى وجوب الوضوء والبناء على ما مضى لو شك في الأثناء، بخلاف الصلاة لعدم صحة الوضوء في أثنائها (1).
وفيه: أن الوضوء بقصد الأشواط الأخيرة غير ممكن، لأنه إن كان على الطهارة فلا حاجة إليه، وإن كان على حدث فعليه الاستئناف.
(1) كما هو المشهور، للنبوي: (الطواف بالبيت صلاة) (2)، ولخبر يونس (3) المنجبرين بالعمل، ومرسل البزنطي (4) الدال على الجواز لا يصلح لمعارضتهما، لضعفه وهجره.
(2) كما عن الحلي والفاضل الجزم به (5)، لاطلاق خبر يونس، والنبوي غير ظاهر في خلافه.
نعم، يشكل ذلك في ما لا تتم الصلاة به، لعدم شمول خبر يونس له أيضا.
(3) لعموم نفي الحرج. بل يمكن التأمل في شمول خبر يونس له، وحينئذ يكون الحكم فيه كالصلاة.</div>
Sayfa 245
1 - 483 arasında bir sayfa numarası girin