235

Hacı Rehberi

دليل الناسك

Soruşturmacı

السيد محمد القاضي الطباطبائي

Baskı Numarası

الثالثة

Yayın Yılı

1416 - 1995 م

الواجب (1)، ولو أحدث في الأثناء استأنف إن لم يتجاوز النصف (2)، وإلا تطهر وبنى.

وحكم الشك في الحدث والطهارة قبل الطواف وبعده، وفي الأثناء حكمه في الصلاة (3).

<div>____________________

<div class="explanation"> الطواف (1). بل وعطف الصلاة عليه (2) - يختص بصورة عدم القدرة على الطواف بنفسه.

(1) بلا خلاف ظاهر، ويشهد له صحيحا ابن مسلم وابن جعفر، وخبر زرارة وغيرها (3).

(2) بلا خلاف ظاهر، ويشهد له - مضافا إلى ما دل على اعتبار الطهارة في الطواف - مرسلا جميل وابن أبي عمير المتضمنان للتفصيل المذكور في المتن (4)، ومثلهما ما ورد في المريض والحائض (5). ومنها يظهر عدم وجوب الاستئناف، بل يتطهر ويبنى لو كان الحدث بعد تجاوز النصف.

(3) من حيث أنه تارة: يشك في ارتفاع الطهارة المعلومة فيستصحبها، وأخرى: يشك في ارتفاع الحدث فيستصحبه. إلا أن يكون بعد الفراغ فتجري</div>

Sayfa 244