253

Talebe Rehberi

دليل الطالب لنيل المطالب

Araştırmacı

أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي

Yayıncı

دار طيبة

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

1425 AH

Yayın Yeri

الرياض

وشرط في الاستثناء اتصال معتاد لفظا أو حكما: كانقطاعه بعطاس ونحوه.
فصل في طلاق الزمن١ إذا قال: أنت طالق أمس أو: قبل أن أتزوجك ونوى وقوعه إذا: وقع وإلا فلا. وأنت طالق اليوم إذا جاء غد: فلغو. وأنت طالق غدا أو يوم كذا وقع بأولهما ولا يقبل حكما إن٢ قال: أردت آخرهما. وأنت طالق في غد أو في رجب: يقع بأولهما فإن قال: أردت آخرهما: قبل حكما. وأنت طالق كل يوم فواحدة. وأنت طالق في كل يوم فتطلق في كل يوم واحدة و: أنت طالق إذا مضى شهر: فبمضي ثلاثين يوما وإذا مضى الشهر فبمضيه وكذلك إذا مضى سنة أو السنة.

١ في "م" زيادة: "الماضي والمستقبل" وأدرجها في "ن" في الشرح. قال اللبدي الحاشية "ص: ٣٩٧" معلقا على قوله: "الزمن": شمل الماضي والمستقل والحال فهي أحسن من عبارة المنتهى والإقناع. ٢ في "أ" "إذا".

1 / 265