252

Talebe Rehberi

دليل الطالب لنيل المطالب

Araştırmacı

أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي

Yayıncı

دار طيبة

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

1425 AH

Yayın Yeri

الرياض

وإن طلق منها١ جزءا لا ينفصل: كيدها ورجلها٢ وأذنها وأنفها طلقت وإن طلق جزءا ينفصل: كشعرها وظفرها وسنها لم تطلق. فصل وإذا قال: أنت طالق لا بل أنت طالق: فواحدة. وإن قال: أنت طالق، طالق، طالق فواحدة ما لم ينو أكثر. وأنت طالق أنت طالق: وقع اثنتان٣ إلا أن ينوي تأكيدا متصلا أو إفهاما. وأنت طالق فطالق أو: ثم طالق: فثنتان في المدخول بها وتبين غيرها بالأولى. و: أنت طالق وطالق وطالق: فثلاث معا ولو غير مدخول بها. فصل ويصح الاستثناء في النصف فأقل من مطلقات وطلقات. فلو قال: أنت طالق ثلاثا إلا واحدة طلقت ثنتين و: أنت طالق أربعا إلا ثنتين: يقع ثنتان وو: أنت طالق أربعا إلا ثنتين: يقع ثنتان.

١ "منها" لا توجد في "ب". وفي ٢ "ورجلها" لا توجد في "أ" و"ب". وكذا في "ج" و"م" و"ن". ٣ في "أ" و"ب" "ثنتان" وكذا في "ج" و"م" و"ن.

1 / 264