214

Talebe Rehberi

دليل الطالب لنيل المطالب

Araştırmacı

أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي

Yayıncı

دار طيبة

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

1425 AH

Yayın Yeri

الرياض

وولد المدبرة١ الذي يولد بعد التدبير كهي. وله وطؤها وإن لم يشترطه٢ ووطء بنتها إن جاز. ولو أسلم مدبر أو قن أو مكاتب لكافر ألزم بإزالة ملكه٣ عنه فإن أبى بيع عليه.

١ في "م" "الأمة" بدل: "المدبرة". ٢ في "ن" "يشترطه". ٣ في "م" زيادة "عنه" وأدرجها في "ن" في الشرح.

باب الكتابة وهي: بيع السيد رقيقه نفسه بمال في ذمته مباح معلوم يصح السلم فيه منجم بنجمين فصاعدا يعلم قدر كل نجم ومدته ولا يشترط أجل له وقع في القدرة على الكسب. فإن فقد شيء من هذا ففاسدة. والكتابة في الصحة والمرض من رأس المال. ولا تصح إلا بالقول٤ من جائز التصرف لكن لو كوتب المميز صح. ومتى أدى المكاتب ما عليه لسيده أو أبرأه منه عتق وما فضل بيده فله.

٤ قال "ح ف": ولعله يحترز بالقول عن كتابة والإشارة ولو فهمت أو كانتا من أخرس أو معتقل لسانه أو عن النبيه المجردة أن المراد: الأخير ولهذا قال في المقنع: ويحتمل أن يشترط قوله: "أو نيته". حاشية اللبدي "ص: ٢٩٣".

1 / 225