213

Talebe Rehberi

دليل الطالب لنيل المطالب

Araştırmacı

أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي

Yayıncı

دار طيبة

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

1425 AH

Yayın Yeri

الرياض

ومن قال: رقيقي حر أو١ زوجتي طالق وله متعددة ولم ينو معينا عتق وطلق الكل٢ لأنه مفرد مضاف فيعم٣.

١ في "ن" بالواو بدل: "أو". ٢ هذا من مفردات المذاهب كما في الحاشية. حاشية اللبدي "ص: ٢٩٢". ٣ في "أ" "يعم".

باب التدبير وهو: تعليق العتق بالموت كقوله لرقيقه: إن مت فأنت حر بعد موتي ويعتبر كونه ممن تصح وصيته وكونه من الثلث. وصريحه وكنايته٤ كالعتق. ويصح مطلقا كأنت مدبر. ومقيدا [كإن مت في عامي هذا أو مرضي هذا فأنت مدبر. ومعلقا كإذا قدم زيد فأنت مدبر. ومؤقتا] ٥ كأنت مدبر اليوم أو سنة. ويصح بيع المدبر وهبته. فإن عاد لملكه عاد التدبير. ويبطل بثلاثة أشياء: بوقفه٦ وبقتله لسيده وبإيلاد الأمة.

٤ في "أ" "كناباته". ٥ الزيادة من "أ" و"ب". ٦ قال اللبدي في الحاشية "ص: ٢٩٣": ومن هنا يؤخذ صحة ما بحثناه سابقا من أن تعليق العتق على صفة يبطل بالوقف كما أنه يبطل بالموت.

1 / 224