213

Talebe Rehberi

دليل الطالب لنيل المطالب

Araştırmacı

أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي

Yayıncı

دار طيبة

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

1425 AH

Yayın Yeri

الرياض

ومن قال: رقيقي حر أو١ زوجتي طالق وله متعددة ولم ينو معينا عتق وطلق الكل٢ لأنه مفرد مضاف فيعم٣.

١ في "ن" بالواو بدل: "أو".
٢ هذا من مفردات المذاهب كما في الحاشية. حاشية اللبدي "ص: ٢٩٢".
٣ في "أ" "يعم".
باب التدبير
وهو: تعليق العتق بالموت كقوله لرقيقه: إن مت فأنت حر بعد موتي ويعتبر كونه ممن تصح وصيته وكونه من الثلث.
وصريحه وكنايته٤ كالعتق.
ويصح مطلقا كأنت مدبر.
ومقيدا [كإن مت في عامي هذا أو مرضي هذا فأنت مدبر.
ومعلقا كإذا قدم زيد فأنت مدبر.
ومؤقتا] ٥ كأنت مدبر اليوم أو سنة.
ويصح بيع المدبر وهبته.
فإن عاد لملكه عاد التدبير.
ويبطل بثلاثة أشياء: بوقفه٦ وبقتله لسيده وبإيلاد الأمة.

٤ في "أ" "كناباته".
٥ الزيادة من "أ" و"ب".
٦ قال اللبدي في الحاشية "ص: ٢٩٣": ومن هنا يؤخذ صحة ما بحثناه سابقا من أن تعليق العتق على صفة يبطل بالوقف كما أنه يبطل بالموت.

1 / 224