182

Talebe Rehberi

دليل الطالب لنيل المطالب

Araştırmacı

أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي

Yayıncı

دار طيبة

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

1425 AH

Yayın Yeri

الرياض

باب الهبة وهي التبرع بالمال في حال الحياة. وهي مستحبة منعقدة بكل قول أو فعل يدل عليها. وشروطها ثمانية: كونها من جائز التصرف كونه مختارا غير هازل كون الموهوب يصح بيعه كون الموهوب له يصح تمليكه كونه يقبل ما وهب له بقول أو فعل يدل عليه قبل تشاغلهما بما يقطع البيع عرفا كون الهبة منجزة كونها غير مؤقتة لكن لو وقتت بعمر أحدهما لزمت ولغا التوقيت وكونها بغير عوض فإن كانت بعرض معلوم فبيع وبعوض مجهول فباطلة. ومن أهدى ليهدى له أكثر فلا بأس. ويكره رد١ الهبة وإن قلت بل السنة أن يكافئ أو يدعو وإن علم أنه أهدى٢ حياء وجب الرد٣.

١ ويجوز ردها لأمور: مثل أن يريد أخذه بعقد معارضة أو يكون المعطى لا يقنع بالثواب المعتاد أو تكون بعد السؤال ونحوه. حاشية اللبدي "ص: ٢٥٥". ٢ في "ن""أهدي له" بدل "أهدي". ٣ قال في الآداب الشرعية "١/٣١٥": وهو قول حسن لأن المقاصد في العقود عندنا معتبرة.

1 / 193