181

Talebe Rehberi

دليل الطالب لنيل المطالب

Araştırmacı

أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي

Yayıncı

دار طيبة

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

1425 AH

Yayın Yeri

الرياض

فصل والوقف عقد لازم لا يفسخ١ بإقالة ولا غيرها ولا يوهب ولا يرهن ولا يورث ولا يباع إلا أن تتعطل منافعه بخراب أو غيره ولم يوجد ما يعمر به فيباع ويصرف ثمنه في مثله٢ أو بعض مثله وبمجرد شراء البدل٣ يصير وقفا وكذا حكم المسجد لو ضاق على أهله أو خربت محلته أو استقذر موضعه. ويجوز نقل آلته وحجارته لمسجد آخر إحتاج إليها وذلك أولى من بيعه ويجوز نقض منارة المسجد وجعلها في حائطه لتحصينه ومن وقف على ثغر فاختل صرف في ثغر مثله وعلى قياسه مسجد ورباط ونحوهما. ويحرم: حفر البئر وغرس الشجر بالمساجد٤ ولعل هذا حيث لم يكن فيه٥ مصلحة.

١ في "أ" "لا ينفسخ". ٢ قوله: "أو بعض مثله" لا يوجد في "ج". ٣ في "أ" "الوقف". ٤ في "م" "بالمساجد". ٥ "فيه" لا توجد في "أ".

1 / 192