179

Talebe Rehberi

دليل الطالب لنيل المطالب

Araştırmacı

أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي

Yayıncı

دار طيبة

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

1425 AH

Yayın Yeri

الرياض

فإن لم يشرط١ الواقف ناظرا فالنظر للموقوف عليه مطلقا حيث كان محصورا وإلا فللحاكم. ولا نظر للحاكم٢ مع ناظر خاص٣ لكن له أن يعترض عليه إن فعل ما لا يسوغ. ووظيفة الناظر: حفظ الوقف وعمارته وإيجاره وزرعه والمخاصمة فيه وتحصيل ريعه والاجتهاد في تنميته وصرف الريع في جهاته من عمارة وإصلاح وإعطاء المستحقين. وإن آجره بأنقص صح وضمن النقص. وله الأكل بالمعروف٤ ولو لم يكن محتاجا٥ وله التقرير في وظائفه. ومن قرر في وظيفة على وفق الشرع حرم إخراجه منها بلا موجب شرعي ومن نزل عن وظيفة بيده لمن هو أهل لها صح وكان أحق بها. وما يأخذه الفقهاء من الوقف فكالرزق من بيت المال لا كجعل ولا كأجرة.

١ في "م" و"ج" و"ن" "يشترط". ٢ في "أ" "للحاكم". ٣ قال في الفروع "٤/٥٩٣": أطلقه الأصحاب. ٤ في "أ" "بمعروف". وكذا في "م" و"ن". ٥ قاله في القواعد. "ص: ١٣٦، القاعدة: الحادية والسبعون".

1 / 190