178

Talebe Rehberi

دليل الطالب لنيل المطالب

Araştırmacı

أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي

Yayıncı

دار طيبة

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

1425 AH

Yayın Yeri

الرياض

يفض إلى الإخلال١ بالمقصود فيعمل به فيما٢ إذا شرط أن لا ينزل في الوقف فاسق ولا شرير ولا ذو جاه. وإن خصص مقبرة أو مدرسة أو إمامتها بأهل مذهب أو بلد أو قبيلة تخصصت لا المصلين بها ولا إن شرط عدم استحقاق من ارتكب طريق٣ الصلاح. فصل ويرجع في شرطه إلى الناظر٤. ويشترط في الناظر خمسة أشياء: الإسلام والتكليف الكفاية للتصرف والخبرة به والقوة عليه فإن كان ضعيفا ضم إليه قوي أمين. ولا تشترط الذكورة ولا العدالة حيث كان بجعل الواقف له فإن كان من غيره فلا بد٥ من العدالة.

= واعتبار مفهومها كما يعتبر منطوقها وأما وجوب الأتباع وتأثيم من أخل بشيء منها فلا يظن ذلك بمن له نسبة ما إلى العلم وإذا كان حكم الحاكم ليس كنص الشارع بل يرد ما خالف حكم الله ورسوله فنص الواقف أولى وقال: قولهم: "شروط الواقف كنصوص الشارع" نبرأ إلى الله من هذا القول ولا نعدل بنصوص الشارع غيرها أبدا. حاشية الروض "٥/٥٤٧". ١ في "أ" "إخلال". ٢ في "أ" "كما". ٣ في "أ" "طرق". ٤ قال اللبدي في الحاشية "ص: ٢٤٩" في العبارة قلب والصواب: "يرجع إلى شرطه في الناظر" كما هو ظاهر. قلت: وعلى الصواب في الإقناع "٣/١٣". ٥ في "م" و"ن" زيادة "فيه".

1 / 189