161

Talebe Rehberi

دليل الطالب لنيل المطالب

Araştırmacı

أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي

Yayıncı

دار طيبة

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

1425 AH

Yayın Yeri

الرياض

ومن اقتنى كلبا عقورا أو أسود بهيما أو أسدا أو ذئبا أو جارحا فأتلف شيئا ضمنه لا إن دخل دار ربه بلا إذنه. ومن أجج نارا في ملكه١ فتعدت إلى ملك غيره بتفريطه ضمن لا إن طرأت٢ ريح. ومن اضطجع في مسجد أو في طريق٣ أو وضع حجرا بطين في الطريق ليطأ عليه الناس لم يضمن. فصل ولا يضمن رب بهيمة غير ضارية ما أتلفته٤ نهارا من الأموال والأبدان ويضمن راكب وسائق وقائد قادر على التصرف فيها وإن تعدد راكب ضمن الأول أو من خلفه إن انفرد بتدبيرها٥ وإن اشتركا في تدبيرها أو لم يكن إلا قائد وسائق اشتركا في الضمان. ويضمن ربها ما أتلفته٦ ليلا إن كان بتفريطه وكذا مستعيرها ومستأجرها ومن يحفظها.

١ في "ن" "بملكه". ٢ في "أ" "طرت". ٣ في "م" و"ن" "الطريق" بأل التعريف. ٤ في "أ" "أتلفته". ٥ قيد في المعطوف والمعطوف عليه أي ضمن الأول إن انفرد بتدبيرها أو ضمن من خلفه إن انفر بتدبيرها كما يقهم من قوله: "وإن اشتركا....إلخ". حاشية اللبدي "ص: ٢٢٧" ٦ في "أ" "ما أتلفه".

1 / 171