160

Talebe Rehberi

دليل الطالب لنيل المطالب

Araştırmacı

أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي

Yayıncı

دار طيبة

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

1425 AH

Yayın Yeri

الرياض

ويقبل قول الغاصب في قيمة المغصوب و١في قدره. ويضمن جنايته وإتلافه بالأقل من الأرش أو قيمته وإن أطعم الغاصب ما غصبه حتى ولو لمالكه فأكله٢ ولم يعلم لم يبرأ الغاصب وإن علم الآكل حقيقة الحال استقر الضمان عليه. ومن اشترى أرضا فغرس أو بنى فيها فخرجت مستحقة للغير وقلع غرسه و٣ بناؤه رجع على البائع بجميع ما غرمه. فصل ومن أتلف ولو سهوا مالا لغيره ضمنه وإن أكره على الإتلاف ضمن من أكرهه. وأن٤ فتح قفصا عن طائر أو حل قنا أو أسيرا أو حيوانا مربوطا فذهب أو حل وكاء زق فيه مائع فاندفق ضمنه. ولو بقي الحيوان أو الطائر حتى نفره٥ آخر ضمن المنفر ومن أوقف دابة بطريق ولو واسعا أو ترك بها نحو طين أو خشبة ضمن ما تلف بذلك لكن لو كانت الدابة بطريق واسع فضربها فرفسته فلا ضمان٦.

١ في "أ" "أو" بدل الواو. ٢ "فأكله" لا توجد في"أ" وكذا في "ن". ٣ في "ن" "أو" بدل الواو. ٤ في "م" "من" بدل "إن". ٥ في "أ" "نفرهما" وكذا في "م" و"ن". ٦ في "أ" زيادة "عليه".

1 / 170