الفتاوى اليومية من المسائل الفقهية

Ahmed Murshid d. Unknown
85

الفتاوى اليومية من المسائل الفقهية

الفتاوى اليومية من المسائل الفقهية

Yayıncı

دار طيبة الخضراء

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٤٤ هـ

Yayın Yeri

مكة المكرمة

Türler

٣٠٨ - إذا كانت هذه البقر والغنم يراد بها التجارة فإنها تقوم عند تمام الحول ابتداءً من نية التجارة وإن كان اشتراها للتجارة بنى على حول النقود التي اشتراها بها وتزكى زكاة عروض التجارة أما إن كانت لغير التجارة فلا زكاة فيها لأن من شرط وجوب الزكاة في الإبل والبقر والغنم أن تكون سائمة وهي الراعية (٩/ ٢٠٥). ٣٠٩ - إذا كان عند إنسان أقل من نصاب الزكاة كثلاثين من الغنم ثم زاد عددها بسبب نتاجها قبل أن يحول الحول على أصولها اعتبر ابتداء حولها من يوم تمام النصاب عند الجمهور والعمل عليه وخالف في ذلك مالك فقال: إن بلغت بزيادة نتاجها أثناء الحول أربعين شاة واستمر ذلك إلى الحول ففيها شاة زكاة لأن حول النتاج تبع لحول الأصول فتجب الزكاة وهو رواية عن أحمد (٩/ ٢١٢). ٣١٠ - إن الذي تحرر لنا في مقدار الصاع النبوي أنه قدر أربع حفنات بيدي الرجل المعتدل في الخلقه وهذا هو الذي ذكره بعض أهل العلم كصاحب النهاية والقاموس وأما الآصع الموجودة في الأسواق أو في المساجد كما ذكره السائل فيختلف بعضها عن بعض وعليه فإن العمدة في التقدير ما ذكره العلماء بالتقدير بحفنة يدي الرجل المعتدل خِلقةً (٩/ ٢٢٢).

1 / 87