الفتاوى اليومية من المسائل الفقهية
الفتاوى اليومية من المسائل الفقهية
Yayıncı
دار طيبة الخضراء
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
١٤٤٤ هـ
Yayın Yeri
مكة المكرمة
Türler
بسم الله الرحمن الرحيم
المقدمة
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد:
فنظرًا للحاجة الماسة لنشر العلم الشرعي وتقريبه لعامة الناس بطرق موجزة ميسرة، فقد مَنَّ الله عليَّ باختيار جملة من الفتاوى المتعلقة بفقه العبادات (الطهارة - الصلاة - الزكاة - الصيام - الحج - الهدي والأضحية والعقيقة وتسمية المولود) واقتصرت على نقل الإجابة دون السؤال غالبًا، وفي حال وجود أسئلة متشابهة عن موضوع واحد اقتصرت على اختيار واحد منها راعيت فيه أن يكون أشملها وأكثرها تفصيلًا، وأحيانًا اقتصر على نقل ما تدعو الحاجة لمعرفته دون ذكر تفاصيل أخرى قد لا يحتاجها عامة الناس، ورقمت هذه الفتاوى بأرقام تسلسلية وأتبعت كل فتوى بذكر رقم الجزء والصفحة الموجودة فيها، وكان مصدري الوحيد في ذلك هو فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء والطبعة التي تم الاختيار منها هي الطبعة الأولى الصادرة في عام ١٤١٧ هـ، وقد بلغ مجموع ما تم اختياره من الفتاوى في هذا الكتاب (٨٤٣) فتوى.
وأسميت هذا الكتاب: (الفتاوى اليومية من المسائل الفقهية) في (الطهارة، الصلاة، الزكاة، الصوم، الحج، الهدي والأضحية والعقيقة وتسمية المولود) للإمام وجماعة المسجد.
1 / 3
بحيث يقرأ إمام المسجد كل يوم على جماعة مسجده صفحة واحدة فقط، أو نصف صفحة أو يقتصر على قراءة فتوى واحدة إذا كانت طويلة، ويحرص على القراءة بتؤدة، ولو دعت الحاجة لإعادة قراءة الصفحة مرة أخرى قرأها لأن المقصود إفادة المستمع واستيعابه ولو كان المقروء قليلًا، وختامًا أسأل الله تعالى أن يجعل عملنا كله صالحًا ولوجهه خالصًا والحمد لله أولًا وأخرًا وظاهرًا وباطنًا.
ثم أزجي جزيل الشكر وأوفاه لمن دعم طبع هذا الكتاب غفر الله لهم ولوالديهم وجعل ذلك في ميزان حسناتهم وأسعد بتلقي أي ملاحظة أو استفسار أو اقتراح على البريد الالكتروني:ahmd577@gmile.com
أحمد بن صالح بن عمر بن مرشد
في مدينة الرياض ٣/ ٨/ ١٤٤٣ هـ.
وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين.
1 / 4
١ - كل من تعلم مسألة من مسائل الشريعة الإسلامية بدليلها ووثق من نفسه فيها فعليه إبلاغها وبيانها عند الحاجة (٥/ ٤٨).
٢ - مدرسة دين متخرجة من الكلية المتوسطة قسم دراسات إسلامية وقد اطلعت على مجموعة من الكتب الفقهية فما هو الحكم حين أسأل من قبل الطالبات فأجاوبهن على حسب معرفتي …؟ عليك مراجعة الكتب والاجتهاد ثم الاجابة بما غلب على ظنك أنه الصواب ولا حرج عليك في ذلك أما إذا شككت في الجواب ولم يتبين لك الصواب فقولي: لا أدري وعديهن بالبحث ثم أجيبهن بعد المراجعة أو سؤال أهل العلم للاهتداء إلى الصواب حسب الأدلة الشرعية (٥/ ٤٩).
٣ - لا يجوز للمسلم أن يفتي بغير علم لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ﴾ [الأسراء: ٣٦]، وقوله تعالى: ﴿قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ [الأعراف: ٣٣] وبناء على ذلك فالواجب عليك إذا سئلت أسئلة ولم تتأكد من صحة الإجابة عنها فقل: الله أعلم أو لا أدري وفي ذلك سلامة لدينك وعرضك وعمل بالأدب الشرعي (٥/ ٥١).
1 / 5
٤ - إذا كان السائل من طلبة العلم ولديه قوة على المشاركة في فهم الأدلة يسأل العالم عن الدليل ويناقشه فيه ليطمئن قلبه ويكون على بينة وبصيرة من الحكم ودليله وإلا اكتفى بجواب العالم (٥/ ٥٣).
٥ - لا يجب على أحد اتباع مذهب بعينه من هذه المذاهب بل عليه أن يجتهد في معرفة الحق إن أمكنه أو يستعين في ذلك بالله ثم بالثروة العلمية التي خلفها السابقون من علماء المسلمين لمن بعدهم ويسروا لهم بها طريق فهم النصوص وتطبيقها ومن لم يمكنه استنباط الأحكام من النصوص ونحوها لأمر ما عاقه عن ذلك سأل أهل العلم الموثوق بهم عما يحتاجه من أحكام الشريعة لقوله تعالى: ﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ وعليه أن يتحرى في سؤاله من يثق به من المشهورين بالعلم والفضل والتقوى والصلاح (٥/ ٥٧).
1 / 6
الطهارة
٦ - الأصل في الماء الطهارة فإذا تغير لونه أو طعمه أو ريحه بنجاسة فهو نجس سواء كان قليلًا أو كثيرًا وإذا لم تغيره النجاسة فهو طهور لكن إذا كان قليلًا جدًا فينبغي عدم التطهر به احتياطًا وخروجًا من الخلاف وعملًا بحديث أبي هريرة مرفوعًا: "إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه" الحديث (٥/ ٦٩).
٧ - إقدام الجنب على الاغتسال في الماء الدائم الذي لا يجري لا يجوز لما رواه مسلم عن أبي هريرة ﵁ أن النبي ﵌ قال: "لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب" فقيل: كيف يفعل يا أبا هريرة قال: يتناوله تناولًا (٥/ ٧٠).
٨ - إذا بلغ الماء الدائم قلتين فأكثر ولم يتغير لونه أو طعمه أو ريحه بالاغتسال فيه من الجنابة أجزأ الوضوء والغسل منه وصلح لتطهير الأخباث والأحداث، وإن تغير بنجاسة لم يصح استعماله في طهارة أحداث ولا أخباث إجماعًا، وإن تغير بمجرد تتابع الاغتسال من الجنابة فيه لا بنجاسة ففي طهوريته خلاف والأحوط ترك استعماله في الطهارة خروجًا من الخلاف. وإن كان أقل من قلتين واغتسل فيه جنب فإن تغير بنجاسة جنب كانت على بدنه لم يصح التطهر به من الأحداث ولا الأخباث وإن لم يتغير بنجاسة ففي صحة التطهر به من الأحداث والأخباث خلاف والأحوط ترك استعماله في الطهارات عند تيسر غيره. (٥/ ٧٠).
1 / 7
٩ - الأصل في الماء أنه طهور بنفسه مطهر لغيره إلا إذا تغير لونه أو طعمه أو ريحه بنجاسة تحدث فيه (٥/ ٧٣).
١٠ - مياه المجاري … فإن المجلس يرى طهارتها بعد تنقيتها التنقية الكاملة بحث تعود إلى خلقتها الأولى لا يرى فيها تغير بنجاسة في طعم ولا لون ولا ريح ويجوز استعمالها في إزالة الأحداث والأخباث وتحصل الطهارة بها منها كما يجوز شربها إلا إذا كانت هناك أضرار صحية تنشأ عن استعمالها فيمتنع ذلك محافظة على النفس وتفاديًا للضرر لا لنجاستها. والمجلس إذ يقرر ذلك يستحسن الاستغناء عنها في استعمالها للشرب متى وجد إلى ذلك سبيل احتياطًا للصحة واتقاء للضرر وتنزها عما تستقذره النفوس وتنفر منه الطباع (٥/ ٨٠).
١١ - الأصل أن يبول الرجل وهو جالس اقتداء بالنبي ﵌ فقد روى النسائي والترمذي وابن ماجه عن عائشة ﵂ أنها قالت: "من حدثكم أن رسول الله ﵌ بال قائمًا فلا تصدقوه ما كان يبول إلا جالسًا"، وقال الترمذي وهو أحسن شيء في هذا الباب وأصح، ولكن إذا دعت الحاجة إلى بوله قائمًا جاز لما رواه أحمد والبخاري ومسلم وأصحاب السنن عن حذيفة ﵁ أن النبي ﵌ انتهى إلى سباطة قوم فبال قائمًا فتنحيت فقال: "ادنه فدنوت حتى قمت عند عقبيه فتوضأ ومسح على خفيه"، والسباطة ملقى التراب والزبالة، ولو بال قائمًا لغير حاجة لم يأثم لكنه خالف في قضاء حاجته الأفضل والأكثر من فعله ﵌ وبذلك يجمع بين الحديثين المذكورين أو يحمل حديث عائشة ﵂ بأنها لم تعلم ما اطلع عليه حذيفة ﵁ (٥/ ٨٩).
1 / 8
١٢ - يكره أن يذكر الله تعالى نطقًا داخل الحمام الذي تقضى فيه الحاجة تنزيها لاسمه واحترامًا له لكن تشرع له التسمية عند بدء الوضوء لأنها واجبة مع الذكر عند جمع من أهل العلم (٥/ ٩٤).
١٣ - لا يجوز دخول الحمام بالمصحف الشريف أما الشريط ونحوه المسجل عليه قرآن وكذا كتب العلم مسجلة أو غير مسجلة مما فيه ذكر الله فمكروه عند عدم الحاجة أما إذا احتاج لذلك فلا كراهية (٥/ ٩٥).
١٤ - الصحيح من أقوال العلماء أنه يحرم استقبال القبلة -الكعبة-واستدبارها عند قضاء الحاجة في الخلاء ببول أو غائط وأنه يجوز ذلك في البنيان وفيما إذا كان بينه وبين الكعبة ساتر قريب أمامه في استقبالها أو خلفه في استدبارها كرحل أو شجرة أو جبل أو نحو ذلك وهو قول كثير من أهل العلم (٥/ ٩٧).
١٥ - يجوز استعمال المناديل والأوراق ونحوهما في الاستجمار وتجزئ إذا أنقت ونظفت المحل من قُبُلٍ أو دُبُر والأفضل أن يكون استعمال ما يستجمر به وترًا ويجب ألا ينقص عن ثلاث مسحات ولا يجب استعمال الماء بعده لكنه سنة (٥/ ١٠٧).
1 / 9
١٦ - الختان من سنن الفطرة وهو للذكور والإناث إلا أنه واجب في الذكور وسنة ومكرمة في حق النساء (٥/ ١١٣).
١٧ - السنة قص الشارب لا حلقه لقول النبي ﵌: "قصوا الشوارب واعفوا اللحى خالفوا المشركين" متفق عليه. ولو حلقه فلا شيء عليه، أما اللحية فيجب اعفاؤها وتوفيرها لقوله ﵌: "قصوا الشوارب ووفروا اللحى خالفوا المشركين" (٥/ ١٣٢).
١٨ - تغيير الشيب بصبغ شعر الرأس واللحية بالحناء والكتم ونحوهما جائز بل مستحب وتغييره بالصبغ الأسود لا يجوز (٥/ ١٦٥).
١٩ - يجب غسل ظاهر اللحية الكثيفة ولا يجب غسل باطنها ولا البشرة التي تحته ولكن يشرع تخليلها .. وأما اللحية الخفيفة التي تبين منها البشرة فإنه يجب غسل باطنها وظاهرها (٥/ ٢٠٧).
٢٠ - الأفضل أن يقدم المتوضيء المضمضة والاستنشاق على غسل الوجه لعمل النبي ﵌ ولإجماع العلماء على استحباب تقديمها على غسل الوجه فإن قَدَّم غسل الوجه عليهما فوضوءه صحيح (٥/ ٢٠٧).
1 / 10
٢١ - الاستنشاق واجب في الوضوء لما ثبت من فعل النبي ﵌ وأمره بقوله: "من توضأ فليستنثر" وقوله: "من توضأ فليستنشق" ومن لم يستنشق فوضوءه غير صحيح والواجب عليك إعادة الوضوء والصلاة (٥/ ٢٠٩).
٢٢ - يجب المسح على الرأس في الوضوء مرة واحدة ومن توضأ ونسي المسح وجب عليه إعادة الوضوء إذا طال الفصل لأن الموالاة واجبة فإن ذكر في الحال مسح الرأس وأعاد غسل الرجلين (٥/ ٢١٣).
٢٣ - من غصب ماء وتوضأ به للصلاة أو ثوبًا وصلى فيه أو مالًا وحج به فكل من وضوئه وصلاته وحجه صحيح في أصح قولي العلماء وعليه التوبة إلى الله من ذلك (٥/ ٢١٦).
٢٤ - يجب على المسلم أن يمس الماء بشرته عند الوضوء وعليه إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة وبإمكان العاملين في الدهانات والبويه ونحوها لبس ما يقي أيديهم من وصول الدهان إليها (٥/ ٢٢٢).
٢٥ - إذا توضأت فالأصل الطهارة ولا تلتفت إلى ما يعرض لك من الشكوك والوساوس فإن ذلك من ا لشيطان، نعم إن تيقنت أنه خرج منك شيء بعد الوضوء بطل وضوءك وعليك أن تتوضأ ثانية وهكذا ما تحس به في الصلاة من بقايا شيء من البول في القضيب عليك أن تتشاغل عنه وتبني على أصل الطهارة ولا حاجة إلى التفتيش بعد ذلك مما يسبب بقاء الوسوسة (٥/ ٢٢٨).
1 / 11
٢٦ - للمتوضئ أن يمسح فوق الجورب وحده وفوق الكندرة وحدها إن كانت ساترة الكعبين لا ترى من وراءه بشرة القدمين وإن كانت غير ساترة للكعبين مسح عليها إذا كانت ملبوسة فوق جورب ساتر للكعبين وعلى ما ظهر من الجوربين فوق محل الغسل وصلى فيهما جميعًا ومتى خلع أحدهما خلع الآخر إذا كان المسح عليهما جميعًا أما إن كان المسح على الجوربين وحدهما فلا مانع من خلع الكندرة وبقاء الجوربين حتى تتم مدة المسح وهي يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر إذا كان لبسهما على طهارة وابتداء المدة من المسح بعد الحدث (٥/ ٢٣٨).
٢٧ - ظهر ما يشبه الدمامل في رجلي وكان العلاج أن ألف مكان الدمل بلصقة بحيث لا يصلها الماء أثناء الوضوء ما حكم الوضوء في هذه الحالة؟
جـ: وضوءك صحيح إذا مسحت على اللصقة أو مر الماء عليها (٥/ ٢٤٨).
٢٨ - لا نعلم دليلًا شرعيًا يدل على أن خروج الدم من غير الفرج من نواقض الوضوء والأصل أنه ليس ناقض والعبادات مبناها على التوقيف فلا يجوز لأحد أن يقول هذه العبادة مشروعة إلا بدليل وقد ذهب بعض أهل العلم إلى نقض الوضوء بخروج الدم الكثير عرفًا من غير الفرج فإذا توضأ من خرج منه ذلك احتياطًا وخروجًا من الخلاف فهو حسن لقول النبي ﵌: "دع ما يريبك إلى مالا يريبك" (٥/ ٢٦١).
1 / 12
٢٩ - المر الذي يخرج عند شرب أو أكل أي شيء وهو قليل لا يملأ الفم أو قد يحصل أعلى الحلق ثم يرجع هل يقطع الوضوء؟
جـ: لا يقطع الوضوء ولا ينقضه (٥/ ٢٦٢).
٣٠ - النوم الخفيف الذي لا يزول معه الشعور لا ينقض الوضوء فقد ثبت أن النبي ﵌ كان يؤخر صلاة العشاء بعض الأحيان حتى كان أصحاب رسول الله ﵌ تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضئون (٥/ ٢٦٣).
٣١ - الراجح من أقوال العلماء .. قول الجمهور وهو نقض وضوء من مس ذكره لأن حديث "ما هو إلا بضعة منك" ضعيف لا يقوى على معارضة الأحاديث الصحيحة الدالة على أن من مس ذكره فعليه الوضوء والأصل أن الأمر للوجوب وعلى تقدير عدم ضعفه فهو منسوخ بحديث "من مس ذكره فليتوضأ" (٥/ ٢٦٤).
٣٢ - لمس العورة بدون حائل ينقض الوضوء سواء كان الملموس صغيرًا أو كبيرًا لما ثبت أن النبي ﵌ قال: "من مس فرجه فليتوضأ" وفرج الممسوس مثل فرج الماس (٥/ ٢٦٥).
1 / 13
٣٣ - الصحيح من أقوال العلماء أن لمس المرأة أو مصافحتها لا ينقض الوضوء مطلقًا سواء كانت أجنبية أم زوجة أم محرمًا لأن الأصل استصحاب الوضوء حتى يثبت من الشرع ما يدل على نقضه ولم يثبت ذلك في حديث صحيح، وأما الملامسة في قوله تعالى: ﴿أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ﴾ الآية من سورة المائدة فالمراد بها الجماع على الصحيح من أقوال العلماء (٥/ ٢٦٨).
٣٤ - القبلة لا تنقض الوضوء على الصحيح من أقوال العلماء ولو وجد لذة إذا لم ينزل ولا تفسد الصوم (٥/ ٢٦٩).
٣٥ - .. فإن المجلس يرى جواز تشريح جثة الآدمي في الجملة إلا أنه نظرًا إلى عناية الشريعة الإسلامية بكرامة المسلم ميتًا كعنايتها بكرامته حيًا وذلك لما روى أحمد وأبو داود وابن ماجه عن عائشة ﵂ أن النبي ﵌ قال: "كسر عظم الميت ككسره حيا" ونظرًا إلى أن التشريح فيه امتهان لكرامته وحيث أن الضرورة إلى ذلك منتفية بتيسير الحصول على جثث أموات غير معصومة فإن المجلس يرى الاكتفاء بتشريح مثل هذه الجثث وعدم التعرض لجثث أموات معصومين والحال ما ذكر.
ثانيا: لا يوجب التشريح وضوءا ولا غسلًا (٥/ ٢٧٢).
1 / 14
٣٦ - من أكل لحم جزور لزمه الوضوء للصلاة فريضة كانت الصلاة أم نافلة لقول ﵌: "لما سئل عن الوضوء من لحوم الإبل قال نعم ولما سئل عن الوضوء من لحوم الغنم قال: إن شئت" رواه الإمام مسلم في صحيحه وقد قال العلامة ابن القيم ﵀ في حكمة ذلك: إن الإبل معروفة بالحقد الشديد وإضمار الكيد لمن آذاها والحرص على الانتقام منه ولو طالت المدة وذكر أن الإنسان يكسب طبعه مما يتغذى به فشرع الوضوء لمن أكل لحم جزور لإزالة ما قد ينشأ عنه من الحقد والضغينة والواجب التسليم في الأحكام الشرعية كلها لله وإن لم تعرف الحكمة (٥/ ٢٧٣).
٣٧ - شحوم الإبل وأحشائها ومصرانها هل تلحق بلحومها؟ لا ينتقض الوضوء إلا باللحم حسب ما جاء في الحديث الصحيح وهو قوله ﵌: "توضأوا من لحوم الإبل" (٥/ ٢٧٦).
٣٨ - لا ينتقض الوضوء بشرب ألبان الإبل على الصحيح من قولي العلماء (٥/ ٢٧٧).
٣٩ - إذا شكيت في الحدث بعد الطهارة فاطرح الشك وابن على الطهارة فإن اليقين لا يزول بالشك (٥/ ٢٨٠).
1 / 15
٤٠ - يشرع لمن أسلم أن يغتسل لأن النبي ﵌ "أمر بذلك قيس بن عاصم لما أسلم" رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وصححه ابن السكن (٥/ ٣١٧).
٤١ - أما اغتسال المرأة من الحيض فقد اختلف في وجوب نقضها شعرها للغسل منه والصحيح أنها لا يجب عليها نقضه لذلك .... لكن الأفضل أن تنقض شعرها في الغسل من الحيض احتياطًا وخروجًا من الخلاف وجمعًا بين الأدلة (٥/ ٣٢١).
٤٢ - الصحيح من قولي العلماء أن دلك البدن والأعضاء ليس بفرض في الوضوء ولا في غسل الجنابة فيجزئ أن يفيض الجنب الماء على بدنه حتى يعمه وأن يصب الماء على أعضاء الوضوء حتى يعمها الماء لكنه ينبغي في غسل الجنابة أن يغسل أولًا ما على فرجه من النجاسة ثم يتوضأ مثل وضوئه للصلاة ثم يفيض الماء على سائر جسده حتى يعمه (٥/ ٣٢٣).
٤٣ - يكفي الغسل من الجنابة عن الغسل والوضوء للصلاة جميعًا إن نواهما ويصلي به مالم ينتقض الوضوء بأي ناقض من نواقضه وإن نوى الغسل فقط لم يجزئه عن الوضوء على الصحيح من أقوال العلماء (٥/ ٣٢٦).
1 / 16
٤٤ - إذا توفر الماء لديكم فالواجب أن تتطهروا منه الطهارة الكبرى والصغرى وإذا لم يتوفر جاز التيمم عند بعد الماء ومشقة إحضاره وقت الصلاة (٥/ ٣٣٤).
٤٥ - إذا لم يجد من أصابته جنابة ماء يكفي للغسل فإنه يتوضأ بما وجده من الماء القليل ويتيمم للجنابة إذا ضاق الوقت ولا يؤخر الصلاة عن وقتها (٥/ ٣٣٨).
٤٦ - يكفيه تيمم واحد لصلاة أكثر من فرض أو فرض ونافلة ما دام على الطهارة ولم يجد الماء على الصحيح من قولي العلماء (٥/ ٣٤٤).
٤٧ - المرض الذي يشرع عند حصوله التيمم هو المرض الذي يخشى منه مع استعمال الماء زيادة المرض أو تأخر برء الجرح (٥/ ٣٤٥).
٤٨ - يجب عليك أن تتيمم بتراب طاهر إذا لم يوجد الماء أو تعذر استعماله لقوله تعالى: ﴿فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ﴾، فإن عجزت عن التراب أجزأك التيمم بضرب الأرض الطاهرة كيف ما كانت وإن لم يكن فيها غبار لقول الله تعالى: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ (٥/ ٣٥١).
1 / 17
٤٩ - إذا كان في موضع من مواضع الوضوء جرح ولا يمكن غسله ولا مسحه لأن ذلك يؤدي إلى أن هذا الجرح يزداد أو يتأخر برؤه فالواجب على هذا الشخص هو التيمم (٥/ ٣٥٧).
٥٠ - الأصل في الأشياء الطهارة فلا يحكم على شيء أو محل بأنه نجس إلا بدليل يدل على أن هذا الشيء نجس وأن هذه النجاسة المنصوص عليها موجودة في هذا المحل وإذا لم يتحقق هذان الأمران فإن المسلم يصلي وتكون صلاته صحيحة (٥/ ٣٦٥).
٥١ - دم مأكول اللحم مثل الشاة والبقرة إذا كان مسفوحًا فهو نجس وما بقي في عروق الذبيحة ولحمها فهو طاهر (٥/ ٣٧٥).
٥٢ - بول ما يؤكل لحمه طاهر فإذا استعمله في البدن لحاجة فلا حرج من الصلاة به (٥/ ٣٧٨).
٥٣ - الراجح طهارة سؤر البغل والحمار الأهلي وسباع البهائم كالذئب والنمر والأسد وجوارح الطير كالصقر والحدأة وهذا هو الذي صححه أبو محمد ابن قدامة ﵀ في المغني وهو الموافق للأدلة الشرعية (٥/ ٣٨٠).
1 / 18
٥٤ - اختلف الفقهاء في الحامل هل تحيض وهي حامل أو لا والصحيح من القولين أنها لا تحيض أيام حملها وذلك أن الله سبحانه جعل من أنواع عدة المطلقة أن تحيض ثلاث حيض ليتبين بذلك براءة رحمها من الحمل ولو كانت الحامل تحيض ما صح أن يجعل الحيض عدة لإثبات براءة الرحم (٥/ ٣٩٢).
٥٥ - أكثر مدة النفاس في قول أكثر أهل العلم أربعون يومًا بلياليها .. وحكم جماع النفساء والدم نازل حرام كجماع الحائض ومن فعل ذلك فعليه أن يستغفر الله ويتوب إليه وعليه أيضًا أن يتصدق بدينار أو نصفه كفارة لما حصل منه .. ومقدار الدينار أربعة أسباع الجنيه السعودي فإذا كان صرف الجنيه السعودي مثلًا سبعين ريالًا فعليك أن تخرج أربعين ريالًا أو عشرين ريالًا سعوديًا تتصدق بها على الفقراء (٥/ ٤١٥).
٥٦ - لا يكون ما تراه من الدم بعد الأربعين نفاسًا بل دم استحاضة فتغتسل بعد الأربعين وتصلي وتصوم وتتوضأ لكل صلاة (٥/ ٤١٦).
٥٧ - إذا رأت المرأة النفساء الطهر قبل تمام الأربعين فإنها تغتسل وتصلي وتصوم ولزوجها جماعها (٥/ ٤١٧).
1 / 19
٥٨ - إذا أسقطت المرأة علقة أو مضغة لم يظهر فيها خلق الإنسان فلا نفاس عليها وما خرج منها من الدم قبيل الإسقاط وبعده يعتبر دم فساد تصوم وتصلي مع وجوده وتتوضأ لكل صلاة وتتحفظ منه بقطن ونحوه. أما إن سقط منها ما تبين فيه خلق إنسان فحكمها حكم النفساء (٥/ ٤١٩).
٥٩ - إذا أسقطت المرأة في الشهر الرابع ما فيه خلق الإنسان فدمها دم نفاس فلا تصلي ولا تصوم حتى تطهر وكذلك لا يطؤها زوجها وأما في الشهور الثلاثة فليس دمها دم نفاس وعليه فتصوم وتصلي ويطؤها زوجها إذا كان الجنين لم يتبين فيه خلق الإنسان (٥/ ٤٢٦).
1 / 20
الصَّلاة
٦٠ - إذا بلغ الولد سبع سنين يأمره وليه بالصلاة ليعتادها لما روى الإمام أحمد وأبو داود والحاكم أن النبي ﵌ قال: "مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين واضربوهم عليها وهم أبناء عشر سنين وفرقوا بينهم في المضاجع" وبهذا يعلم أن المراد كمال السبع لا البدء فيها (٦/ ٢٦).
٦١ - الصبي يؤجر على صلاته إذا بلغ سن التمييز وأتى بفروض الوضوء وبالصلاة على وجهها (٦/ ٢٧).
٦٢ - يشرع للمؤذن الذي يؤذن في غير مكرفون أن يلتفت يمينًا وشمالًا عند الحيعلة مع ثبوت قدميه لأن ذلك ثبت من فعل مؤذن رسول الله ﵌ بحضرته ﵌ ولأنه أبلغ في إسماع النداء للصلاة لمن بعد عن المسجد (٦/ ٥٨).
٦٣ - يشرع الأذان للصلاة في أي مكان من الأرض سواء داخل البلدة أو خارجها، ويجزئ الأذان ولو لم يسمعه بعض المصلين لكن من فاتته صلاة الجماعة فإنه يقيم للصلاة فقط (٦/ ٧١).
٦٤ - المشروع في الإقامة أن تكون جهرًا فمن أقام الصلاة فليجهر بها سواء كان منفردًا أم غير منفرد (٦/ ٧٦).
1 / 21
٦٥ - السنة أن المستمع للإقامة يقول كما يقول المقيم لأنها أذان ثان فتجاب كما يجاب الأذان ويقول المستمع عند قول المقيم حي على الصلاة حي على الفلاح: لا حول ولا قوة إلا بالله ويقول عند قوله: قد قامت الصلاة مثل قوله ولا يقول: أقامها الله وأدامها لأن الحديث في ذلك ضعيف، وقد صح عن رسول الله ﵌ أنه قال: "إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول" وهذا يعم الأذان والإقامة لأن كلا منهما يسمى أذانًا (٦/ ٨٩).
٦٦ - لما كان الدعاء عبادة مشروعة ولم يثبت في مسح الوجه بالكفين عقبه سنة قولية أو عملية بل روي ذلك من طرق ضعيفة فالأولى تركه عملًا بالأحاديث الصحيحة التي لم يذكر فيها المسح (٦/ ٩٢).
٦٧ - لا نعلم دعاء مشروعًا بعد الإقامة وقبل تكبيرة الإحرام لكن المشروع أن يقول مثل ما يقول المؤذن في إقامته ويصلي على الرسول ﵌ ويسأل له الوسيلة ثم ينتظر حتى يكبر الإمام ثم يكبر بعده (٦/ ٩٤).
٦٨ - التقويم من الأمور الاجتهادية فالذين يضعونه بشر يخطئون ويصيبون ولا ينبغي أن تناط به أوقات الصلاة والصيام من جهة الابتداء والانتهاء لأن ابتداء هذه الأوقات وانتهائها جاء في القرآن والسنة فينبغي الاعتماد على مادلت عليه الأدلة الشرعية ولكن هذه التقاويم الفلكية قد يستفيد منها المؤذنون والأئمة في أوقات الصلاة على سبيل التقريب أما في الصوم والإفطار فلا يعتمد عليها من جميع الوجوه لأن الله سبحانه علق الحكم بطلوع الفجر إلى الليل ولأن الرسول ﵌ قال: "صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا العدة" (٦/ ١٤١).
1 / 22