الفتاوى اليومية من المسائل الفقهية

Ahmed Murshid d. Unknown
75

الفتاوى اليومية من المسائل الفقهية

الفتاوى اليومية من المسائل الفقهية

Yayıncı

دار طيبة الخضراء

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٤٤ هـ

Yayın Yeri

مكة المكرمة

Türler

٢٧٢ - تجب قراءة فاتحة الكتاب في صلاة الجنازة بعد التكبيرة الأولى تكبيرة الإحرام لعموم قوله ﵌: "لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب" ولعمل النبي ﵌ فإنه ثبت عنه أنه كان يقرؤها بعد التكبيرة الأولى وتجب الصلاة على النبي ﵌ بعد التكبيرة الثانية ويجب الدعاء للميت وغيره بعد التكبيرة الثالثة ثم السلام بعد الرابعة (٨/ ٤٢٠). ٢٧٣ - اللحد في القبر هو: أن يحفر في الأرض الصلبة إلى أسفل طولًا ثم يميل الحافر بالحفر إلى جانبه الذي من جهة القبلة ليوضع الميت في الحفر الجانبي مستقبلًا القبلة ولا يتيسر ذلك إلا في الأرض الصلبة أو المتماسكة، والشق هو: أن يحفر القبر في الأرض طولًا فقط ليوضع الميت في ذلك طولًا ويكون ذلك في الأرض الرخوة غير المتماسكة كالأرض الرملية (٨/ ٤٢٢). ٢٧٤ - كم يجزئ في حفر القبر؟ جـ: روى أبو داود في سننه عن النبي ﵌ أنه قال في ذلك "احفروا وأوسعوا وأعمقوا" واستحسن الشافعي وأبو الخطاب أن يكون عمقه قدر قامة ورأى عمر بن عبدالعزيز أن يحفر إلى السرة واستحب أحمد أن يعمق إلى الصدر وهي متقاربة والسنة أن يعمق تعميقًا يمنع خروج الريح وحفر السباع له (٨/ ٤٢٢).

1 / 77