302

Meselelerin Kaynakları

عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي

Araştırmacı

علي محمَّد إبراهيم بورويبة

Yayıncı

دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

Yayın Yeri

بيروت - لبنان

Türler

ولست أعرف قوله في غير الزاني بها. وقال قتادة وأحمد: إن ثابت جاز العقد عليها لكل أحد، وإن لم تتب لم يجز. ٦٥٩ - مسألة: يجوز للولي غير الأب تزويج اليتيم قبل بلوغه، إذا كان ذلك نظرًا له فيه. ومنع منه الشّافعيّ، وجعله على وجهين في الأب؛ إن كان الابن صغيرًا سليمًا جاز له، وإن كان مجنونًا لم يجز لأبيه ولا لغيره تزويجه. ٦٦٠ - مسألة: خطبة النِّكاح ليست بواجبة [عندنا]، وبه قال جميع الفقهاء. إِلَّا داود: فإنّه أوجبها. احتج في وجوبها: أن النبيّ ﷺ خطب حين زوّج فاطمة ﵂ (١). وأفعاله على الوجوب؛ بقوله: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾ [الأحزاب: ٢١].

(١) لم أجد من أخرج هذا الأثر، ووجدت مثله عند ابن بطّال في شرحه للبخاري: ٧/ ٢٦٣. أمّا خطبة النّبيّ ﷺ عند تزويجه لفاطمة ﵂: فقد أوردها ابن عساكر عن أنس ﵁: ومطلعها: "الحمد لله المحمود بنعمه المعبود بقدرته ... ": وقال عقيبه: "غريب لا أعلمه يروى إِلَّا بهذا الإسناد". انظر تاريخ دمشق: ٥٢/ ٤٤٤. وقال ابن الجوزي: فيه عن جابر وأنس ﵄ وساقهما بنفس اللّفظ الأوّل-. ثمّ قال: هذا حديث موضوع وضعه محمَّد بن زكريا؛ فوضع الطريق الأوّل إلى جابر ﵁: ووضع هذا الطريق إلى أنس ﵁، قال الدارقطني: كان يضع الحديث، وراوي الطريق الثّاني نسبه إلى جده فقال: محمَّد بن دينار، وهو محمَّد بن زكريا بن دينار. انظر: الموضوعات: ١/ ٤١٦ - ٤١٨.

1 / 307