301

Meselelerin Kaynakları

عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي

Araştırmacı

علي محمَّد إبراهيم بورويبة

Yayıncı

دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

Yayın Yeri

بيروت - لبنان

Türler

٦٥٧ - مسألة: إذا عقد على امرأة حرمت عليه أختها، ما دامت الأولى في عصمته. وكذلك إذا كان تحته أربع، حرم عليه أن يعقد على أربع سواهن، أو طلق واحدة من الأربع، هل يحل له أن يعقد على أخرى مكأنّها أو لا؟ الحكم في هذه المسائل كلها سواء. فإن كان الطّلاق رجعيًا، لم يجز بلا خلاف. وإن طلق قبل الدخول، حل له العقد على الأخت، وعلى أربع سوى الأربع، بلا خلاف بيننا وبين أبي حنيفة. فأمّا إذا دخل بها وبانت منه بخلع أو طلاق ثلاث، هل يعقد على أختها، أو على أربع سوى الأوّل، وهن في العدة؟ فإنّه يجوز عند مالك والشّافعيّ والزهري، ومن الصّحابة: زيد بن ثابت ﵁. وقال سفيان وأبو حنيفة وأصحابه: لا يجوز، ما دامت الأخت أو الأربع في العدة، وبه قال علي وابن عبّاس ﵃. ٦٥٨ - مسألة: لا ينفسخ نكاح الزوجة بزناها، وبه قال أبو حنيفة والشّافعيّ والفقهاء كافة. وحكي عن الحسن وأبي عبيد: أنّه ينفسخ نكاحها متى زنت، وروي نحوه عن علي ﵁. ٢٦ - فصل: فأمّا الزانية؛ يجوز للزاني أن يعقد عليها وإن [٣٨/ب]، زنى بها، ويجوز لغيره أيضًا، وبه قال جميع الفقهاء. وقال الحسن البصري: لا يجوز للزاني بها أن يعقد عليها أبدًا، وإن عقد كانا زانيين.

1 / 306