271

Delillerin Gözleri

عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار

Soruşturmacı

د. عبد الحميد بن سعد بن ناصر السعودي

Yayıncı

بدون ناشر فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية

Yayın Yeri

الرياض

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar
Irak'taki Halifeler
فعل ذلك مع عائشة مستسرًا.
والجواب الثاني: هو أن النبي ﷺ قد فعل ذلك مستسرًا به، وقد فعله ظاهرًا منتشرًا؛ وذلك أننا روينا أنه ﵇ أمر بأن تستقبل بمقعدته القبلة.
فإن قيل: إن هذه أخبار وردت في النهي بينه ظاهرة منتشرة على رؤوس الملأ، فلو كان المراد بالنهي فيها خصوص الصحارى والفلوات دون البنيان لم يترك النبي ﷺ البيان والتخصيص، ولكن يظهره على رؤوس الملأ كما اظهر النهي العام.
قيل: عن هذا جوابان:
أحدهما: أنه يجوز أن يرد الخبر ظاهرًا، ويقع التخصيص إلى ألخاص من الواحد والاثنين، ولا يقع ظاهرًا للجماعة، كما يكون مخصوصًا بالقياس الذي ربما علمه بعضهم، ثم يقع لباقيهم.

1 / 347