Sağlam Bağ
العروة الوثقى
Soruşturmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1417 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
Şii Fıkhı
Son aramalarınız burada görünecek
Sağlam Bağ
Muhammad Kazim al-Yazdi (d. 1337 / 1918)العروة الوثقى
Soruşturmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1417 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
الرابع: علمه باشتراط (1) الطهارة في الاستعمال المفروض.
الخامس: أن يكون تطهيره لذلك الشئ محتملا، وإلا فمع العلم بعدمه لا وجه للحكم بطهارته، بل لو علم من حاله أنه لا يبالي بالنجاسة وأن الطاهر والنجس عنده سواء، يشكل الحكم (2) بطهارته (3)، وإن كان تطهيره إياه محتملا، وفي اشتراط كونه بالغا أو يكفي ولو كان صبيا مميزا وجهان (4)، والأحوط (5) ذلك (6)، نعم لو رأينا أن وليه مع علمه بنجاسة بدنه أو ثوبه يجري عليه بعد غيبته آثار الطهارة لا يبعد البناء (7) عليها (8).
<div>____________________
<div class="explanation"> ذي اليد بمنزلة إخباره بالطهارة. (الگلپايگاني).
(1) لا تبعد كفاية احتمال العلم أيضا. (الخوئي).
(2) الظاهر الحكم بالطهارة. (الحكيم).
(3) لا إشكال فيها مع احتمال التطهير. (الخوانساري).
* وإن كان الأظهر فيه الطهارة. (الشيرازي).
(4) لا يبعد عدم اعتبار البلوغ. (الخوئي).
(5) والأقوى العدم مع الشرائط. (الگلپايگاني).
(6) والأظهر عدم الاشتراط. (الحكيم).
* أي الاشتراط، ولكن الأقوى عدمه. (الفيروزآبادي).
* ولكن الأقوى الطهارة في الصبي المميز، ولا يلحق العمى والظلمة بالغيبة على الأصح. (كاشف الغطاء).
(7) بشرط غيبة الطفل والولي معا، والعلم بعدم اعتماد الولي على غيبة الصبي بناء على عدم كفايته. (الگلپايگاني).
(8) إن علم بأن غيبة الصبي ليست عند الولي أمارة على الطهارة. (البروجردي).</div>
Sayfa 293
1 - 4.010 arasında bir sayfa numarası girin