العروة الوثقى تأليف آية الله العظمى السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي المتوفى سنة 1337 ه مع تعليقات عدة من الفقهاء العظام قدس سره الجزء الأول التقليد - الطهارة مؤسسة النشر الاسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة
Sayfa 1
العروة الوثقى (ج 1) - تأليف: - آية الله العظمى السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي - تعليق: - عدة من الفقهاء العظام قدس سرهم - الموضوع: - فقه - - تحقيق وطبع: - مؤسسة النشر الإسلامي - - المطبوع: - 1000 نسخة - - الطبعة: - الأولى - - التاريخ: 1417 ه مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة
Sayfa 2
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين.
وبعد، فلا يخفى أن الناظر في سلوكيات المتشرعة من أبناء الطائفة الشيعية يجدهم مهتمين وإلى درجة كبيرة بما يسمى ب " الرسائل العملية " التي تعبر عن آراء الفقهاء والمجتهدين الذين يمتون إليهم بصلة التقليد والمتابعة لهم في أفعالهم وتصرفاتهم الفردية والعائلية والاجتماعية وفي مختلف مجالات الحياة.
والرسائل العملية بدورها تختلف فيما بينها في الدقة والعمق وكثرة الفروع وتنوع المسائل وإن اشتركت فيما بينها في الكثير من الأبواب لكن هذا التمايز صار سببا في جعل بعض الرسائل محورا تدور عليه رحى الأبحاث الفقهية الاستدلالية ففي رسائل السلف الصالح من فقهائنا رضوان الله عليهم تجد أن " شرائع الاسلام " - والتي هي عبارة عن رسالة عملية لفقيه عصره العلامة المحقق الحلي رضوان الله عليه - باتت محورا للعشرات من التعاليق والحواشي الاستدلالية وغيرها بدأ ب " مسالك الأفهام " وانتهاء ب " جواهر الكلام " وفي رسائل متأخري المتأخرين من فقهائنا الأعلام تبرز " العروة الوثقى " رسالة الأحكام الشرعية العملية لفقيه عصره ووحيد دهره العلامة آية الله السيد كاظم الطباطبائي اليزدي - قدس سره - فقد احتلت مقام المحورية للأبحاث الاستدلالية في الفقه لكل من جاء بعده من جهابذة الطائفة ومراجعها
Sayfa 3
وفقهائها فكتب العشرات من التعليقات والحواشي والأبحاث الفقهية في ذيل مسائل هذه الرسالة الشريفة ولم يكن ذلك إلا لما امتازت به من كثرة الفروع ودقة النظر في بيان الأحكام الشرعية.
وها نحن قد اخترنا خمس عشرة تعليقة لخمسة عشر نجما من نجوم الطائفة ومراجعها المتأخرين الذين أرخت المرجعية وزعامة الشيعة عنانها في فنائهم وأناخت بأبواب علمهم وأنظارهم والذين لا يستغنى عن معرفة فتاواهم وأنظارهم لمن أراد الاجتهاد واستنباط الأحكام الشرعية.
والمؤسسة إذ تقدم على طبع هذا السفر المبارك ونشره لا يفوتها أن تتقدم بخالص شكرها لجميع الإخوة الذين شاركوا في تحقيق هذا الكتاب وتنظيمه وتخريجه وتطبيق حواشيه وفقهم الله وإيانا لرضاه وأن يجعله ذخرا لهم ولنا يوم نلقاه إنه خير شاكر ومشكور.
والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا.
مؤسسة النشر الاسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة
Sayfa 4
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق فسوى وقدر فهدى وبين للعباد طريق الحق من سبل الردى، والصلاة والسلام على أولي الحجى والعروة الوثقى أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين الغر الميامين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين.
اسمه وتاريخ ولادته:
السيد محمد كاظم ابن السيد عبد العظيم الطباطبائي اليزدي النجفي ولد في قرية (كسنوية) من قرى يزد حدود سنة 1247 ه.
نشأته العلمية:
شرع في طلب العلم بحث من والده قدس سره في مدرسة " دومنار " يزد، فقرأ الأدبيات والمقدمات الحوزوية على المرحوم ملا محمد إبراهيم الأردكاني والمرحوم الآخوند زين العابدين العقدائي، والسطوح الأعلى على المرحوم الآخوند الملا هادي في يزد، ثم سافر إلى مشهد المقدسة وواصل دراسته فيها، فقرأ علوم الهيئة والرياضيات، ثم توجه إلى أصفهان والتحق بعد وروده مباشرة بدرس العلامة المرحوم الشيخ محمد باقر النجفي ابن الشيخ محمد تقي " صاحب هداية المسترشدين " واستفاد من محضر " صاحب روضات الجنات " المرحوم السيد محمد باقر الموسوي
Sayfa 5
الخوانساري المتوفى سنة 1313 ه وأخيه آية الله الحاج ميرزا محمد هاشم چهارسوقي " صاحب مباني الأصول " والمرحوم الشيخ محمد جعفر آبادي، ثم رغب في تحصيل الاجتهاد فعزم على المهاجرة إلى بلد الفقاهة والعلم النجف الأشرف.
هجرته إلى النجف:
هاجر إلى النجف الأشرف في السنة التي توفي فيها الشيخ المرتضى الأنصاري سنة 1281 ه، فحضر بحوث الآيات العظام المرحوم الميرزا الشيرازي، والمرحوم الشيخ راضي ابن الشيخ محمد الجعفري (فقيه العراق)، والمرحوم الشيخ مهدي الجعفري والمرحوم الشيخ مهدي آل كاشف الغطاء ونهل من نمير علومهم رضوان الله عليهم أجمعين.
اعتلاؤه كرسي التدريس:
بعد هجرة الميرزا الشيرازي إلى سامراء شكل المرحوم السيد حلقة دراسية، سريع ما تحولت إلى حوزة دراسية مشحونة بالفضلاء وأهل التحقيق من طلبة العلوم، وكان عدد الطلاب الحضور في تزايد مستمر، قال صاحب أحسن الوديعة في وصف حوزته رضوان الله تعالى عليه: " وكانت حوزته الباهرة في هذه الأواخر أجمع وأوسع وأسد وأنفع من أكثر مدارس فقهاء عصره وفضلاء مصره... " (1).
تلامذته والراوون عنه:
تتلمذ عليه وروى عنه جمهرة من العلماء والأفاضل منهم:
1 - النسابة الجليل السيد محمود ابن شرف الدين علي التبريزي المرعشي.
2 - المرحوم آية الله الشيخ أحمد كاشف الغطاء.
Sayfa 6
3 - المرحوم العلامة الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء.
4 - المرحوم آية الله السيد يحيى المتوفى 1216، رئيس الحوزة العلمية في يزد آنذاك.
5 - المرحوم آية الله السيد حسين المدرس باغ گندمي.
6 - المرحوم آية الله السيد محمد الفيروزآبادي المتوفى 1345 ه.
7 - المرحوم الحاج السيد عبد الحي اليزدي المعروف بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في بلاد الهند ويزد.
8 - العلامة الخبير الشيخ محمد بن علي حرز الدين النجفي.
9 - الشيخ موسى ابن الشيخ عبد الله الإحساني الهجري المتوفى حدود (1353 ه) وغيرهم.
مؤلفاته:
1 - حاشية على المكاسب، طبع عدة مرات.
2 - رسالة في حكم الظن المتعلق بأعداد الصلاة وأفعالها وكيفية صلاة الاحتياط.
3 - العروة الوثقى، الرسالة العملية المعروفة.
4 - رسالة في التعادل والتراجيح.
5 - الصحيفة الكاظمية، مجموعة أدعية ومناجاة أنشأها بنفسه.
6 - رسالة في منجزات المريض.
7 - بستان راز وگلستان نياز (فارسي).
8 - السؤال والجواب، في الفقه.
9 - رسالة في اجتماع الأمر والنهي.
10 - ملحقات العروة الوثقى، الذي طبع مستقلا وغيرها من الرسائل والمسطورات.
أولاده:
لقد أعقب السيد قدس سره من الأولاد ستة، وهم العلامة السيد محمد، وهو
Sayfa 7
أكبر أنجاله، وقد توفي في حياة أبيه بشكل غامض.
والسيد أحمد والسيد محمود والسيد حسن، وقد توفوا جميعا في حياة أبيهم أيضا.
والحجة السيد علي الذي كان يقيم الجماعة في مكان أبيه بعد وفاته، والمتوفى في سنة 1370 ه. والسيد أسد الله المتوفى سنة 1393 ه.
وقائع عصره:
قال السيد العاملي في أعيان الشيعة: " وفي أيامه ظهر أمر المشروطة في إيران وأعقبها خلع السلطان عبد الحميد في تركيا، وكان هو ضد المشروطة، وبعض العلماء يؤيدونها كالشيخ ملا كاظم الخراساني وغيره، وتعصب لكل منهما فريق من الفرس، وكان عامة أهل العراق وسوادهم مع اليزدي خصوصا من لهم فوائد من بلاد إيران لظنهم أن المشروطة تقطعها، وجرت بسبب ذلك فتن وأمور يطول شرحها، وليس لنا إلا أن نحمل كلا منهما على المحمل الحسن والاختلاف في اجتهاد الرأي " (1).
وفاته:
إعتل السيد رضوان الله تعالى عليه في أوائل شهر رجب المرجب عام 1337 هجرية فتوفي بمرض ذات الجنب، وبقي أياما وجمعت له الأطباء من النجف وكربلاء، وقد أوفدت حكومة الوقت المحتلة آنذاك طبيبا عسكريا من بغداد فأظهر اليأس، حيث إن السيد رغب في الوفود على ربه الكريم، وأعطاه بارئه رغبته، وبكت عليه الفقراء وذوي الحاجات عامة، وأهل الدين خاصة، وغسل على نهر السنية، وحضر تشييع جنازته - مضافا إلى علماء النجف الأشرف وأهاليها - الحاضرون لزيارة أمير المؤمنين عليه السلام في المبعث النبوي، فخرج الكل إلى خارج البلد
Sayfa 8
لتشييع جثمانه، وصلى عليه نجله الحجة السيد علي، ودفن في الإيوان الكبير من الصحن الغروي الشريف مما يلي مسجد عمران على المعروف.
وقيل في تاريخ وفاته:
فمذ كاظم الغيظ نال النعيما * وحاز مقاما وفضلا كريما وجاور ربا غفورا رحيما * فأرخ: لقد فاز فوزا عظيما
Sayfa 9
أصحاب التعليقات في هذا الكتاب الآيات العظام قدس سرهم:
1 - الجواهري: الشيخ علي ابن الشيخ باقر ابن الشيخ محمد حسن (المتوفى 1340 ه).
2 - الفيروزآبادي: السيد محمد بن السيد محمد باقر الفيروزآبادي (المتوفى 1345 ه).
3 - النائيني: الميرزا حسين النائيني (المتوفى 1355 ه).
4 - الحائري: الشيخ عبد الكريم الحائري (المتوفى 1355 ه).
5 - آقا ضياء: الشيخ آقا ضياء الدين العراقي (المتوفى 1361 ه).
6 - الإصفهاني: السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني (المتوفى 1365 ه).
7 - كاشف الغطاء: الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء (المتوفى 1373 ه).
8 - البروجردي: السيد حسين البروجردي (المتوفى 1380 ه).
9 - الشيرازي: الميرزا السيد عبد الهادي الحسيني الشيرازي (المتوفى 1382 ه).
10 - الحكيم: السيد محسن الطباطبائي الحكيم (المتوفى 1390 ه).
11 - آل ياسين: الشيخ محمد رضا آل ياسين (المتوفى 1370 ه).
12 - الخوانساري: السيد أحمد الخوانساري (المتوفى 1405 ه).
13 - الإمام الخميني: السيد روح الله الموسوي الخميني (المتوفى 1409 ه).
14 - الخوئي: السيد أبو القاسم الخوئي (المتوفى 1413 ه).
15 - الگلپايگاني: السيد محمد رضا الگلپايگاني (المتوفى 1414 ه).
Sayfa 10
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد خير خلقه وآله الطاهرين، وبعد فيقول المعترف بذنبه، المفتقر إلى رحمة ربه محمد كاظم الطباطبائي: هذه جملة مسائل مما تعم به البلوى، وعليها الفتوى، جمعت شتاتها، وأحصيت متفرقاتها، عسى أن ينتفع بها إخواننا المؤمنون، وتكون ذخرا ليوم لا ينفع فيه مال ولا بنون، والله ولي التوفيق.
(الاجتهاد والتقليد) (مسألة 1) يجب (1) على كل مكلف (2) في عباداته (3) ومعاملاته (4) <div>____________________
<div class="explanation"> (1) بإلزام من العقل (الگلپايگاني).
(2) ملتفت (الفيروزآبادي).
(3) وكذا في مطلق أعماله كما يأتي (الإمام الخميني).
* في غير المعلومات منها كما سيجئ (الفيروزآبادي).
(4) بل وعادياته أيضا كما سيأتي منه (قدس سره) في مسألة (29).
(الگلپايگاني).</div>
Sayfa 11
أن يكون مجتهدا، أو مقلدا، أو محتاطا (1).
2 (مسألة 2): الأقوى جواز العمل بالاحتياط مجتهدا كان أو لا، لكن يجب أن يكون عارفا بكيفية الاحتياط بالاجتهاد أو بالتقليد (2).
3 (مسألة 3): قد يكون الاحتياط في الفعل كما إذا احتمل كون الفعل واجبا وكان قاطعا بعدم حرمته، وقد يكون في الترك كما إذا احتمل حرمة فعل وكان قاطعا بعدم وجوبه، وقد يكون في الجمع بين أمرين مع التكرار كما إذا لم يعلم أن وظيفته القصر أو التمام.
4 (مسألة 4): الأقوى جواز الاحتياط، ولو كان مستلزما للتكرار (3)، وأمكن الاجتهاد أو التقليد (4).
5 (مسألة 5): في مسألة جواز الاحتياط يلزم أن يكون مجتهدا أو مقلدا (5)، لأن المسألة خلافية.
<div>____________________
<div class="explanation"> وسائر أفعاله وتروكه كما سيأتي. (الحكيم).
* أي سائر ما يحتاج إليه من أموره التي يشك في حكمها. (الشيرازي).
(1) بناء على ما ذكره في المسألة الثانية والخامسة تكون القسمة ثنائية، إلا بتكلف لا يخلو من نظر. (كاشف الغطاء).
(2) إن كانت الكيفية من المسائل النظرية. (الشيرازي).
(3) مع صدق الإطاعة، وأن لا يعد العمل لعبا. (الفيروزآبادي).
(4) إلا إذا كانت عبادة، فإن الأحوط بل الأقوى حينئذ تعين الاجتهاد أو التقليد، نعم لو أتى بالمحتمل الآخر رجاء للمحبوبية وإدراك الواقع بعد الإتيان بما أدى إليه تقليده أو اجتهاده كان حسنا. (النائيني).
(5) لكن لو عمل بالاحتياط بغير اجتهاد ولا تقليد أجزأه، لأنه أحرز الواقع. (كاشف الغطاء).</div>
Sayfa 12
6 - (مسألة 6): في الضروريات (1) لا حاجة إلى التقليد، كوجوب الصلاة والصوم ونحوهما، وكذا في اليقينيات إذا حصل له اليقين، وفي غيرهما يجب التقليد إن لم يكن مجتهدا إذا لم يمكن الاحتياط، وإن أمكن تخير بينه وبين التقليد.
7 (مسألة 7): عمل العامي بلا تقليد ولا احتياط باطل (2).
<div>____________________
<div class="explanation"> (1) إذا كان عنده ضروريا، وأما الشاك فيجب عليه التقليد، ولو فيما كان ضروريا عند الناس. (الشيرازي).
(2) إذا كان مخالفا للواقع، أو كان عبادة ولم يحصل منه قصد القربة كما سيأتي.
(الإصفهاني).
* أقول: إذا لم يكن مطابقا لرأي من يتبع قوله تعيينا، وإلا فلا وجه لإطلاقه بعد حجية رأيه في حقه كذلك بلا اعتبار البناء على اتباع قوله في حجيته كما هو الشأن في سائر الحجج الشرعية، ولذا نلتزم بعدم وجوب الموافقة الالتزامية فيها، نعم مع عدم تعيين اتباع رأيه لا محيص من دخل الالتزام والبناء على اتباعه في حجية رأيه، ومن هذا البناء أيضا ينتزع التقليد وإن لم يعمل فسقا ولا اختصاص لهذه الجهة في المقام، بل في جميع موارد التخيير في المسألة الأصولية يعتبر للبناء على الأخذ بأحدهما في حجيته، فقبل البناء المزبور لا يكون في البين ملزم شرعي، وإنما يلزم العقل بالأخذ المزبور بمناط وجوب تحصيل الحجة عند التمكن كما هو ظاهر هذا. (آقا ضياء).
* إذا خالف الواقع، أو كان عبادة ولم يتأت منه قصد القربة، وإلا صح مطلقا. (آل ياسين).
* يأتي التفصيل. (البروجردي).
* إلا إذا وافق الواقع، أو رأي من يقلده. (الجواهري).</div>
Sayfa 13
8 (مسألة 8): التقليد (1): هو الالتزام بالعمل (2) بقول مجتهد <div>____________________
<div class="explanation"> بمعنى، أنه لا يجتزى به حتى يعلم أنه صحيح بنظر المجتهد الذي يقلده بعد العمل. (الحكيم).
* إلا إذا طابق رأي من يتبع رأيه. (الإمام الخميني).
* إذا خالف الواقع ، وأما إذا اعتمد على قول من يجوز الرجوع إليه، فيحكم بالصحة وإن خالف الواقع، لكن مع الاعتماد على قوله، ومع عدم الاعتماد مشكل. (الخوانساري).
* بمعنى أنه لا يجوز الاقتصار عليه في مقام الامتثال ما لم تنكشف صحته.
(الخوئي).
* إن لم يطابق الواقع، أو فتوى من يجب عليه تقليده. (الشيرازي).
* إلا مع تحقق القربة والمطابقة. (الفيروزآبادي).
* أي لا يحصل به يقين البراءة، فلو انكشف مطابقته للواقع وكان من المعاملات أو الإيقاعات أو الواجبات التوصلية بل والتعبدية إذا حصلت منه نية القربة صح على الأقوى، بل لا إشكال في الصحة. (كاشف الغطاء).
* يأتي تفصيله إن شاء الله. (الگلپايگاني).
* إذا خالف الواقع، أو كان عبادة ولم يتمكن من قصد القربة لتزلزله وجهله. (النائيني).
(1) كونه العمل عن استناد لا يخلو عن قوة والاحتياط بمعنى عدم العدول من الحي إلى الحي بعد الالتزام وقبل العمل، وعدم البقاء إذا مات المجتهد قبل العمل لا ينبغي تركه. (الشيرازي).
(2) مع الأخذ للعمل، وهذا هو التقليد المصحح للعمل، وأما ما هو الموضوع لجواز البقاء على تقليد الميت وعدم جواز العدول من الحي إلى الحي فهو الالتزام والأخذ مع العمل. (الإصفهاني).</div>
Sayfa 14
معين (1) وإن لم يعمل بعد، بل ولو لم يأخذ فتواه (2) فإذا أخذ رسالته والتزم بالعمل بما فيها (3) كفى في تحقق التقليد (4).
<div>____________________
<div class="explanation"> بل هو نفس العمل، ولا مدخلية للالتزام في شئ من الأحكام.
(البروجردي).
* فيه إشكال، بل لا يبعد كون التقليد عبارة عن متابعة المجتهد في العمل بأن يكون معتمدا على رأيه في العمل. (الحائري).
* بل هو العمل اعتمادا على فتوى المجتهد. (الحكيم).
* بل هو العمل مستندا إلى فتوى المجتهد، ولا يلزم نشوؤه عن عنوان التقليد، ولا يكون مجرد الالتزام والأخذ للعمل محققا له. (الإمام الخميني).
* الأقوى عدم تحقق التقليد إلا بالالتزام مع العمل. (الخوانساري).
* بل هو الاستناد إلى فتوى الغير في العمل، ولكنه مع ذلك يكفي في جواز البقاء على التقليد أو وجوبه، تعلم الفتوى للعمل وكونه ذاكرا لها. (الخوئي).
* حين العمل. (الفيروزآبادي).
(1) لا إشكال في تحققه بالعمل بفتواه ، وفي تحققه بتعلم الفتوى للعمل بها إشكال، أما الالتزام وعقد القلب وأخذ الرسالة ونحو ذلك فالأقوى عدم تحققه بشئ من ذلك، لكن الأحوط الأخذ به ما لم يجب العدول عنه إما لموت ذلك المجتهد، أو لأعلمية الآخر منه، أو نحو ذلك. (النائيني).
(2) فيه تأمل، والظاهر أنه يتحقق بأخذ فتوى المجتهد للعمل به، وإن لم يعمل بعد، لكن الأولى والأحوط في مسألة جواز البقاء على تقليد الميت الاقتصار على ما عمل به. (الگلپايگاني).
(3) وعمل. (الفيروزآبادي).
(4) الذي يناط به صحة العمل ابتداء، أما في البقاء وحرمة العدول فاعتبار العمل فيه لا يخلو عن قوة. (آل ياسين).</div>
Sayfa 15
9 (مسألة 9): الأقوى جواز البقاء (1) على تقليد الميت (2)، ولا يجوز <div>____________________
<div class="explanation"> لا يكفي الالتزام، بل لا بد من العمل. (الجواهري).
* بل يكفي الالتزام بالعمل بفتاويه، فإن التقليد كالبيعة والعهد يتحقق بإنشاء الالتزام. (كاشف الغطاء).
(1) أقول: وذلك ولو من جهة استصحاب وجوب تطبيق العمل على قوله، أو استصحاب بقاء الأحكام الناشئة من قبل حجية رأيه عليه تعيينا ولو من جهة احتمال بقاء حجية رأيه السابق عليه فعلا فيصير موجبا لليقين بالحدوث والشك في البقاء لاحتمال قيام حجة أخرى، فلا ينتقض بالجنون والفسق المجمع على عدم قيام شئ في بقاء الحكم الظاهري، نعم لا يتم استصحاب نفس حجية الرأي إذ يرد عليه إشكال عدم بقاء الموضوع في مثله، نعم الأحوط حينئذ هو الأخذ بأحوط القولين. (آقا ضياء).
* في المسائل التي عمل بها المقلد. (البروجردي).
* بل الأقوى عدم الجواز. (الجواهري).
* بل وجوبه إذا كان الميت أعلم، ووجوب العدول إذا كان الحي أعلم، أما مع التساوي فيتخير، وإن كان العدول أولى وأحوط. (الحكيم).
* بل يتعين البقاء، إلا أن يكون الحي أعلم من الميت ولم يكن قول الميت مطابقا للأعلم من الأموات. (الخوانساري).
* بل الأقوى وجوبه فيما تعين تقليد الميت على تقدير حياته. (الخوئي).
* بل الأقوى عدم جواز مطلقا. (النائيني).
(2) فيما عمل به من المسائل. (الشيرازي).
* في خصوص المسائل التي عمل بها، وإن كان الأولى العدول فيها إلى الحي أيضا. (كاشف الغطاء).</div>
Sayfa 16
تقليد الميت ابتداء (1).
10 (مسألة 10): إذا عدل عن الميت إلى الحي لا يجوز له (2) العود إلى الميت (3).
11 (مسألة 11): لا يجوز (4) العدول عن الحي إلى الحي، إلا إذا كان الثاني أعلم (5).
<div>____________________
<div class="explanation"> (1) إذا أخذ الفتوى من الميت في زمان حياته ولم يعمل به حتى مات فلا يبعد كون العمل بتلك الفتاوى داخلا في تقليد الميت ابتداء، فالأحوط في هذه الصورة الرجوع إلى الحي. نعم لو عمل ببعض فتاواه بانيا على الرجوع إليه في كل مسألة يحتاج إليها فالأقوى جواز البقاء مطلقا. (الحائري).
(2) إلا إذا كان مساويا أو أعلم، وإلا فلا بأس به بعد صدق الشك في بقاء أحكامه الظاهرية. (آقا ضياء).
* على الأحوط. (الإمام الخميني).
* تقدم الكلام فيه آنفا. (الخوانساري).
(3) على الأحوط. (الحائري).
* حتى لو كان الحي يرى جواز البقاء، إذ العود يكون حينئذ كتقليد الميت ابتداء لمكان العدول. (كاشف الغطاء).
(4) على الأحوط. (الشيرازي، الگلپايگاني).
* على الأحوط. (الحائري).
* لا يبعد الجواز، وإن كان أحوط. (الفيروزآبادي).
* لا يبعد جواز العدول وكونه استمراريا. (كاشف الغطاء).
(5) أو مساويا لكون التخيير استمراريا. (آقا ضياء).
* لا يبعد الجواز في المساوي. (الجواهري).</div>
Sayfa 17
12 (مسألة 12): يجب تقليد الأعلم (1) مع الإمكان على الأحوط (2). ويجب الفحص عنه (3).
<div>____________________
<div class="explanation"> أو مساويا. (الإمام الخميني).
* لا وجه للرجوع إلى قول الأعلم مع مطابقة قول غير الأعلم مع الأعلم من الأموات. (الخوانساري).
(1) إذا علم الاختلاف في الفتوى. (الحائري).
* يحتاج إلى تفصيل وبيان من حيث المعنى المراد في المقام وموارد الاستثناء.
(الفيروزآبادي).
(2) على الأقوى. (الإصفهاني).
* وإن كان الأقوى جواز تقليد المفضول مطلقا، لا سيما مع عدم العلم بمخالفته لفتوى الأفضل فضلا عن صورة الموافقة، وعليه فيسقط الكلام في الفروع الآتية المتعلقة بتقليد الأعلم. (آل ياسين).
* بل الأقوى. (البروجردي، الجواهري، الحكيم، النائيني).
* بل وجوبه - مع العلم بالمخالفة ولو إجمالا فيما تعم به البلوى - هو الأظهر.
(الخوئي).
* في كونه أحوط مطلقا، حتى فيما إذا تخالفا في الفتوى ولم تكن فتوى الأعلم موافقة للاحتياط بالإضافة إلى فتوى غيره نظر بل منع. (الشيرازي).
* مع العلم بمخالفة فتواه لفتوى غير الأعلم تفصيلا أو إجمالا في المسائل المبتلى بها. (الگلپايگاني).
(3) إذا علم بوجوده ومخالفته مع غيره فيما هو محل الابتلاء وعدم موافقة فتوى غيره للاحتياط بالإضافة إليه. (الشيرازي).
* في بعض الموارد. (الفيروزآبادي).</div>
Sayfa 18
13 (مسألة 13): إذا كان هناك مجتهدان متساويان في الفضيلة يتخير بينهما (1) إلا إذا كان أحدهما أورع فيختار الأورع (2).
14 (مسألة 14): إذا لم يكن للأعلم فتوى في مسألة من المسائل يجوز في تلك المسألة الأخذ من غير الأعلم (3)، وإن أمكن الاحتياط.
<div>____________________
<div class="explanation"> (1) مع عدم العلم بالمخالفة، وإلا فيأخذ بأحوط القولين، ولو فيما كان أحدهما أورع. (الخوئي).
(2) في وجوبه نظر، لأن مناط حكم العقل في باب رجوع الجاهل إلى العالم ليس إلا لأقربيته إلى الواقع، وفي هذه الجهة لا يكون لجهة الورع والعدالة دخل البتة، غاية الأمر حيث كان حكم العقل تعليقيا، لا بد من الرفع عنه بمقدار ما ثبت من قبل الشرع اتباعه، وليس هو إلا اعتبار طبيعة العدالة في المفتي ليس إلا، ومن هذه الجهة نلتزم بأن الأعلم العادل مقدم على الأعدل العالم، وإلا فليس في البين إطلاق يستكشف منه هذه الجهة كما لا يخفى. (آقا ضياء).
* على الأحوط وإن كان لا يجب. (آل ياسين).
* لا يجب اختيار الأورع، نعم هو أحوط. (الجواهري).
* على الأحوط الأولى. (الإمام الخميني، الفيروزآبادي، الگلپايگاني).
* على الأحوط. (الخوانساري، الشيرازي، النائيني).
(3) مع مراعاة الأعلم فالأعلم، لأنه المتيقن بالإضافة عند التنزيل من الأعلم بقول مطلق. (آقا ضياء).
* مع رعاية الأعلم منهم فالأعلم. (البروجردي).
* لكن الأعلم فالأعلم. (الجواهري).
* مع رعاية الأعلم منهم على الأحوط. (الإمام الخميني).
* إذا كان عدم إفتاء الأعلم من جهة عدم المراجعة بمدرك المسألة، وأما إذا كان عدم الإفتاء من جهة الخدشة والاشكال في المدرك وعدم تمامية المدرك</div>
Sayfa 19
15 (مسألة 15): إذا قلد مجتهدا كان يجوز البقاء على تقليد الميت فمات ذلك المجتهد، لا يجوز البقاء على تقليده في هذه المسألة (1)، بل يجب الرجوع إلى الحي الأعلم (2) في جواز البقاء وعدمه.
16 (مسألة 16): عمل الجاهل المقصر الملتفت باطل (3) وإن كان مطابقا للواقع (4). وأما الجاهل القاصر أو المقصر الذي كان غافلا <div>____________________
<div class="explanation"> عنده في المسألة فلا وجه للرجوع إلى غير الأعلم، لأن مدرك فتواه في المسألة مخدوش في نظر الأعلم، فالمتعين حينئذ الاحتياط. (الخوانساري).
* مع رعاية الأعلم فالأعلم على النحو الذي مر في مسألة (12) عند قوله:
ويجب الفحص عنه. (الشيرازي).
(1) إذا كان متكلا في البقاء إلى الميت من دون الاتكال إلى الحي، ومع الاتكال يجوز حتى في هذه المسألة. (الخوانساري).
(2) على الأحوط. (الإمام الخميني).
(3) قد عرفت المراد منه، وأنه إذا كان صحيحا بنظر المجتهد الذي يقلده بعد ذلك كان مجزيا. (الحكيم).
* إن كان عباديا لعدم موافقته للواقع مع اعتبار قصد التقرب فيه. (الإمام الخميني).
* إلا مع تحقق قصد القربة. (الفيروزآبادي).
* في العبادات مع عدم حصول قصد القربة، وأما إذا حصل أو كان غير عبادة فلا بطلان. (كاشف الغطاء).
* على ما تقدم من التفصيل. (النائيني).
(4) إذا كان عبادة. (الإصفهاني).
* الأظهر الصحة كما مر. (الجواهري).
* أما في التوصليات فالظاهر عدم الإشكال فيها، وأما العبادات فالظاهر</div>
Sayfa 20