Sağlam Bağ
العروة الوثقى
Araştırmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1417 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
Şii Fıkhı
Son aramalarınız burada görünecek
Sağlam Bağ
Muhammad Kazim al-Yazdi d. 1337 AHالعروة الوثقى
Araştırmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1417 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
عدم نجاسته (1) وإن كان الأحوط (2) الاجتناب عنه، فعلى المختار فائدة ذهاب الثلثين تظهر بالنسبة إلى الحرمة، وأما بالنسبة إلى النجاسة فتفيد عدم الإشكال لمن أراد الاحتياط.
ولا فرق (3) بين أن يكون (4) الذهاب بالنار أو بالشمس (5) أو بالهواء (6)، كما لا فرق في الغليان الموجب للنجاسة على القول بها <div>____________________
<div class="explanation"> * قد عرفت أن الأقوى نجاسته وأنه يجب الاجتناب عنه. (الفيروزآبادي).
* قد عرفت أن نجاسته هي الأقوى. (النائيني).
(1) قد مر أن الاحتياط لا يترك فيما إذا غلى بغير النار. (الحائري).
* تقدم أنه إذا غلى أو نش بغير النار فالأحوط البناء على نجاسته، ولا يطهر إلا بصيرورته خلا. (الحكيم).
(2) لا يترك، كما مر. (آل ياسين، البروجردي).
(3) الأحوط الاقتصار على الذهاب بالنار، ولإلحاق الشمس بها وجه. (آل ياسين).
(4) قد مر الكلام فيه سابقا. (الخوانساري).
* قد مر الإشكال في ذهاب الثلثين بغير النار. (الخوئي).
(5) تقدم الإشكال فيما إذا كان الذهاب بغير النار، وكذا في مطهريته. (الحائري).
* قد مر الإشكال في الحلية بذهاب الثلثين بغير النار فيما غلى بالنار، وكذا في حلية ما غلى بغير النار إلا إذا صار خلا. (الگلپايگاني).
(6) في الذهاب بالهواء إشكال. (الإصفهاني).
* تقدم التفصيل. (البروجردي).
* تقدم الكلام فيه. (الإمام الخميني).
* فيه تأمل. (الفيروزآبادي).
* إلحاق الهواء بالنار مشكل بل ممنوع. (النائيني).</div>
Sayfa 274
1 - 4.010 arasında bir sayfa numarası girin