Sağlam Bağ
العروة الوثقى
Araştırmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1417 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
Şii Fıkhı
Son aramalarınız burada görünecek
Sağlam Bağ
Muhammad Kazim al-Yazdi d. 1337 AHالعروة الوثقى
Araştırmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1417 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
فإن الانقلاب (1) إلى الخمر لا يزيلها ولا يصيرها ذاتية، فأثرها (2) باق (3) بعد الانقلاب أيضا.
369 (مسألة 7): تفرق الأجزاء بالاستهلاك غير الاستحالة، ولذا لو وقع مقدار من الدم في الكر واستهلك فيه يحكم بطهارته (4)، لكن لو أخرج الدم من الماء بآلة من الآلات المعدة لمثل ذلك عاد إلى النجاسة، بخلاف الاستحالة فإنه إذا صار البول بخارا (5) ثم ماء لا يحكم <div>____________________
<div class="explanation"> (1) الظاهر أن المقصود هنا أيضا اعتبار انقلاب الخمر خلا، وإذا صدق الانقلاب إلى الخل يطهر وإن كان الانقلاب السابق عليه من العصير إلى الخمر لا يصدق صيرورة العرضية ذاتية، مع أن عدم الصدق ممنوع لتساوي الفرعين من هذه الحيثية، وإنما الفارق أن المنجس للعصير في الفرع الأول من سنخ النجس الذاتي اللاحق دون الفرع الثاني، وهذا لا يوجب الفرق. (الفيروزآبادي).
(2) في بقاء أثرها تأمل، والأقرب العدم إذ الخل لم يلاق شيئا من النجاسة.
(الجواهري).
(3) قد مر في نظيره أن الأقوى الطهارة على إشكال في بعض الفروض بل مطلقا.
(آل ياسين).
(4) لا معنى للحكم بطهارته مع انعدامه عرفا، بل هو محكوم بالعدم، فإذا وجد ثبتت له النجاسة الذاتية. (الحكيم).
* مع الاستهلاك لا موضوع للمحكوم بالطهارة، ومع إخراج الدم يكون من عود الموضوع لا الحكم للموضوع. (الإمام الخميني).
(5) قد مر الحكم بالنجاسة في المائعات المتقاطرة بالتصعيد من النجس أو المتنجس. (الگلپايگاني).</div>
Sayfa 272
1 - 4.010 arasında bir sayfa numarası girin