Sağlam Bağ
العروة الوثقى
Araştırmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1417 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
Şii Fıkhı
Son aramalarınız burada görünecek
Sağlam Bağ
Muhammad Kazim al-Yazdi d. 1337 AHالعروة الوثقى
Araştırmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1417 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
نعم إذا صار بحيث لا يخرج منه (1) طهر بالغمس (2) في الكر، أو الغسل بالماء القليل بخلاف ما إذا صبغ بالنيل النجس فإنه إذا نفذ فيه الماء في الكثير (3) بوصف الإطلاق (4) يطهر، وإن صار مضافا (5) أو متلويا بعد العصر (6) كما مر سابقا.
335 (مسألة 28): فيما يعتبر فيه التعدد لا يلزم توالي الغسلتين أو الغسلات، فلو غسل مرة في يوم، ومرة أخرى في يوم آخر كفى، نعم يعتبر في العصر الفورية (7) بعد صب الماء على الشئ المتنجس.
336 (مسألة 29): الغسلة المزيلة للعين بحيث لا يبقى بعدها شئ منها تعد <div>____________________
<div class="explanation"> (1) وزالت عينه. (البروجردي).
* ولم يبق إلا اللون. (الحكيم).
* وزالت عينه. (الإمام الخميني، الگلپايگاني).
(2) وحصول الغسل بالعصر احتياطا، وكذا في الفرع الآتي. (الإمام الخميني).
(3) بل وفي القليل أيضا. (الجواهري).
(4) بل في القليل أيضا إذا كان كذلك على الأقوى. (الشيرازي).
(5) تقدم الكلام فيه وفيما قبله. (الخوئي).
(6) بل وقبله أيضا إذا صدق عليه الإطلاق إذ لا منافاة بينهما قطعا. (آقا ضياء).
* أو قبله إذا لم يخرج بالتلون عن الإطلاق. (الحكيم).
* الظاهر عدم الاعتبار أيضا إذا لم ينقص ولم يجف الماء المنصب عليه.
(الفيروزآبادي).</div>
Sayfa 244
1 - 4.010 arasında bir sayfa numarası girin