Sağlam Bağ
العروة الوثقى
Araştırmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1417 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
Şii Fıkhı
Son aramalarınız burada görünecek
Sağlam Bağ
Muhammad Kazim al-Yazdi d. 1337 AHالعروة الوثقى
Araştırmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1417 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
لاقى البول مثلا فإن لم يلتفت أصلا أو التفت بعد الفراغ من الصلاة صحت صلاته، ولا يجب عليه القضاء، بل ولا الإعادة في الوقت، وإن كان أحوط، وإن التفت في أثناء الصلاة، فإن علم سبقها وأن بعض صلاته وقع مع النجاسة بطلت (1)، مع سعة الوقت (2) للإعادة (3)، وإن كان الأحوط الإتمام (4) ثم الإعادة. ومع ضيق الوقت (5) <div>____________________
<div class="explanation"> (1) الأقوى الصحة إذا أمكن التبديل أو التطهير مع عدم المنافي. (الجواهري).
* صحت إن أمكنت إزالة النجاسة بنزع أو غيره بدون المنافي. (الفيروزآبادي).
(2) بل لا تبعد الصحة إذا طهر ثوبه أو بدنه وأتم. (الشيرازي).
* إذا لم يمكن التطهير أو التبديل بدون فعل المنافي وإلا فلا يبعد الصحة، والأحوط الإتمام والإعادة. (كاشف الغطاء).
(3) لو أمكنت الإزالة مع بقاء التستر وعدم المنافي فالأقوى صحة الصلاة ولزوم اتمامها كذلك، والأحوط إعادتها بعد ذلك. (النائيني).
(4) إن أمكن تحصيل الشرط لباقي الصلاة بدون فعل المنافي، ولا يترك حينئذ.
(البروجردي).
* مع إمكان التبديل أو التطهير من غير لزوم المنافي وإلا قطع الصلاة.
(الحائري).
* بعد التبديل أو التطهير لتحصيل الشرط لباقي الصلاة. (الحكيم).
* إن أمكن تحصيل الشرط في الصلاة بدون فعل المنافي، فلا يترك الاحتياط حينئذ. (الخوانساري).
* إن أمكن تحصيل الشرط للباقي من دون مناف. (الگلپايگاني).
(5) بأن لا يتمكن من إدراك الصلاة في ثوب طاهر ولو بركعة. (الخوئي).</div>
Sayfa 197
1 - 4.010 arasında bir sayfa numarası girin