Sağlam Bağ
العروة الوثقى
Araştırmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1417 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
Şii Fıkhı
Son aramalarınız burada görünecek
Sağlam Bağ
Muhammad Kazim al-Yazdi d. 1337 AHالعروة الوثقى
Araştırmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1417 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
12 (مسألة 12): يجب تقليد الأعلم (1) مع الإمكان على الأحوط (2). ويجب الفحص عنه (3).
<div>____________________
<div class="explanation"> أو مساويا. (الإمام الخميني).
* لا وجه للرجوع إلى قول الأعلم مع مطابقة قول غير الأعلم مع الأعلم من الأموات. (الخوانساري).
(1) إذا علم الاختلاف في الفتوى. (الحائري).
* يحتاج إلى تفصيل وبيان من حيث المعنى المراد في المقام وموارد الاستثناء.
(الفيروزآبادي).
(2) على الأقوى. (الإصفهاني).
* وإن كان الأقوى جواز تقليد المفضول مطلقا، لا سيما مع عدم العلم بمخالفته لفتوى الأفضل فضلا عن صورة الموافقة، وعليه فيسقط الكلام في الفروع الآتية المتعلقة بتقليد الأعلم. (آل ياسين).
* بل الأقوى. (البروجردي، الجواهري، الحكيم، النائيني).
* بل وجوبه - مع العلم بالمخالفة ولو إجمالا فيما تعم به البلوى - هو الأظهر.
(الخوئي).
* في كونه أحوط مطلقا، حتى فيما إذا تخالفا في الفتوى ولم تكن فتوى الأعلم موافقة للاحتياط بالإضافة إلى فتوى غيره نظر بل منع. (الشيرازي).
* مع العلم بمخالفة فتواه لفتوى غير الأعلم تفصيلا أو إجمالا في المسائل المبتلى بها. (الگلپايگاني).
(3) إذا علم بوجوده ومخالفته مع غيره فيما هو محل الابتلاء وعدم موافقة فتوى غيره للاحتياط بالإضافة إليه. (الشيرازي).
* في بعض الموارد. (الفيروزآبادي).</div>
Sayfa 18
1 - 4.010 arasında bir sayfa numarası girin