Sağlam Bağ
العروة الوثقى
Araştırmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1417 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
Şii Fıkhı
Son aramalarınız burada görünecek
Sağlam Bağ
Muhammad Kazim al-Yazdi d. 1337 AHالعروة الوثقى
Araştırmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1417 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
وجوب الإتمام (1).
247 (مسألة 6): إذا كان موضع من المسجد نجسا لا يجوز (2) تنجيسه ثانيا (3) <div>____________________
<div class="explanation"> المأمور بها عليه، ومجرد اضطراره بترك الإزالة في شخص الفرد لا يوجب تطبيق عمومات الاضطرار على الطبيعة، ومع عدمها لا يكاد يتم وجوب إتمامها، ومع عدمه لا يصدق الاضطرار على ترك الطهارة في شخص المأمور به من الفرد المحرم قطعه، لعدم كون هذا الفرد حينئذ مأمورا به كما لا يخفى. (آقا ضياء).
(1) إذا علم بها في الأثناء والإبطال والمبادرة إلى الإزالة لو كان عالما بها قبل الصلاة ثم غفل وصلى. (آل ياسين).
* بل الأقوى قطعها والمبادرة إلى الإزالة. (الجواهري).
* الأقوى وجوب المبادرة إلى الإزالة وقطع الصلاة إذا كانت منافية لها.
(الحكيم).
* لا قوة فيه، بل الأقوى التخيير بين الإتمام والإبطال. (الخوانساري).
* بل الأقوى هو التخيير بين الأمرين. (الخوئي).
* بل الإبطال والمبادرة إلى الإزالة إذا كان الإتمام منافيا للفورية العرفية.
(الشيرازي).
* لا يبعد التخيير فيما كان عالما وتسامح حتى نسي ثم التفت في الأثناء.
(الگلپايگاني).
* إذا علم بها في الأثناء والإبطال والمبادرة إلى الإزالة لو كان عالما بها قبل ثم غفل وصلى، ولكن لو ترك الإزالة ومضى في صلاته فالأقوى صحتها على كل تقدير. (النائيني).
(2) على الأحوط فيما لا يلزم منه الهتك. (الإمام الخميني).
(3) على الأحوط. (الخوانساري).</div>
Sayfa 181
1 - 4.010 arasında bir sayfa numarası girin