Sağlam Bağ
العروة الوثقى
Araştırmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1417 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
Şii Fıkhı
Son aramalarınız burada görünecek
Sağlam Bağ
Muhammad Kazim al-Yazdi d. 1337 AHالعروة الوثقى
Araştırmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1417 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
بل الأقوى حرمته بمجرد (1) النشيش (2) وإن لم يصل إلى حد الغليان (3)، ولا فرق بين العصير ونفس العنب (4) فإذا غلى نفس العنب من غير أن يعصر كان حراما (5).
<div>____________________
<div class="explanation"> ذهاب الثلثين إلى النار وإلى حرارتها الباقية بعد إنزال القدر عنها مثلا كفى - (الخوئي).
* في الحلية بذهاب الثلثين بغير النار إشكال بل منع، وكذا في حلية ما غلى بغير النار إلا إذا صار خلا. (الگلپايگاني).
* الأحوط الاقتصار على الذهاب بالنار أو الشمس. (الإصفهاني).
* حلية العصير بالتثليث إنما تكون فيما إذا كان غليانه وتثليثه كلاهما بالطبخ، وأما التثليث بالهواء فلا تأثير له مطلقا، وما غلى بنفسه لا يحل إلا بالتخليل على الأقوى. (البروجردي).
* الأحوط الاقتصار على الطبخ وإذا غلى بنفسه، فإن علم أو أحرز بطريق معتبر أنه مسكر كما قيل فيحرم بل ينجس ولا يطهر إلا إذا صار خلا، ومع الشك في الإسكار محكوم بالطهارة، والأحوط الاجتناب عنه أكلا، وإن كان الأقوى ما في المتن. (الإمام الخميني). * فيه تأمل. (الفيروزآبادي).
* في حليته بذهاب ثلثيه بالشمس وبالهواء إشكال. (الخوانساري).
(1) بل الظاهر عدم الحرمة بمجرده، لكن لا يترك الاحتياط. (الإمام الخميني).
(2) بل الأقوى عدم الحرمة قبل الغليان. (البروجردي).
* بل الأحوط. (الگلپايگاني، الخوئي).
(3) على الأحوط فإن الظاهر أن النشيش هو الغالي بنفسه. (الفيروزآبادي).
(4) بأن يغلي ما فيه. (آل ياسين). * على الأحوط. (الإمام الخميني).
(5) فيه تأمل بل منع إلا إذا كان مسكرا، لإناطة الحرمة بالإسكار. (الجواهري).
* على الأحوط. (الحكيم، الخوئي).</div>
Sayfa 148
1 - 4.010 arasında bir sayfa numarası girin