Sağlam Bağ
العروة الوثقى
Araştırmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1417 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
Şii Fıkhı
Son aramalarınız burada görünecek
Sağlam Bağ
Muhammad Kazim al-Yazdi d. 1337 AHالعروة الوثقى
Araştırmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1417 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
والغائط (1) من مأكول اللحم، وأما بيعهما من غير المأكول (2) فلا يجوز (3)، نعم يجوز الانتفاع بهما في التسميد ونحوه.
163 (مسألة 3): إذا لم يعلم (4) كون حيوان معين أنه مأكول اللحم أو لا، لا يحكم بنجاسة (5) بوله وروثه، وإن كان لا يجوز (6) أكل <div>____________________
<div class="explanation"> * في جواز بيع الأبوال مطلقا إشكال، بل فيما عدا بول الإبل يقوى عدم جوازه.
(النائيني).
(1) على تفصيل يذكر في محله. (آل ياسين).
(2) إذا كان نجسا، أما لو كان طاهرا كفضلات الطيور الغير المأكولة إذا كان فيها منفعة محللة كفضلات الخشاف فالأقوى جواز بيعها. (كاشف الغطاء).
(3) على الأحوط الأولى. (الخوئي).
* على الأحوط إذا كانا نجسين. (الشيرازي).
(4) من جهة الشبهة الموضوعية. (البروجردي).
(5) إذا كانت الشبهة موضوعية، وأما إذا كانت حكمية يجب على العامي الاحتياط أو الرجوع فيه إلى من يقلده، كما أن عدم جواز أكله عليه أيضا مختص بالصورة الثانية، أما في الصورة الأولى فيجوز أكله إذا علم أنه قابل للتذكية. (الإصفهاني).
(6) إذا لم يعلم قابليته للتذكية من جهة أصالة عدمها، وأما مع العلم بها فلا بأس بأكله لأصالة الحل. (آقا ضياء).
* الجواز أشبه. (الجواهري).
* الأقوى حلية الأكل مع العلم بقابليته للتذكية، ومع الشك فيها لا يترك الاحتياط وإن كانت الحلية لا تخلو من وجه. (الإمام الخميني).
* كما إذا شك في قبول تذكيته أيضا، وإلا فيحل لحمه أيضا بالأصل، نعم في</div>
Sayfa 123
1 - 4.010 arasında bir sayfa numarası girin