Yakîn Kuralı Şüpheyle Ortadan Kaldırılamaz
دراسة وتحقيق عمدة الناظر (قاعدة اليقين لا يزول بالشك)
Türler
الثوب وقع الشك في قيام النجاسة، إلى قوله: فلا يقضي بالنجاسة بالشك وهو في الحقيقة عكس ما ذكره "ابن الهمام"؛ إذ قوله: مع أن الأصل طهارة الثوب وقوله: فلا يقضي بالنجاسة بالشك يفيد كون الطهارة متيقنة، فلا يرفع هذا المتيقن بما طرأ عليه من الشك في قيام النجاسة، وتحصل من كلام ["المصنف"] (¬5) / (¬6) أن مخالفته "لابن الهمام" ترجع للمناقشة في الاستدلال فقط/ (¬7)، وأما الحكم وهو عدم جواز الصلاة فيه ما لم يغسل باقيه فلا ينازعه فيه.
فإن قلت حيث لم يكن قيام النجاسة متيقنا بل مشكوكا على ما حققه "المصنف" بقوله: والحق الخ. [فلم لم يقل] (¬1) بتجويز الصلاة فيه؛ إذ مجرد الشك في قيام النجاسة لا أثر له؟ قلت: وجه المنع من تجويزه الصلاة فيه؛ (¬2) وإن لم يتيقن بنجاسته يعلم مما قدمه "المصنف" من أن ثبوت الشك في كون الطرف المغسول مكان النجاسة يوجب الشك في طهر الباقي فلم تكن طهارته متيقنة حينئذ وبهذا التقرير يعلم أن النزاع بين "ابن الهمام" و"المصنف" إنما هو [في] (¬3) الطريق/ (¬4) الموصل لعدم تجويز الصلاة فيه أعني وجه الاستدلال، أما نفس الحكم فمتفق عليه فيما/ (¬5) بينهما.
12= جازت الصلاة معه إلا أن هذا إن صح لم يبق لكلمتهم المجمع عليها - أعني قولهم: اليقين لا يرتفع بالشك - معنى
13= فإنه حينئذ
12= قوله: جازت الصلاة معه وذلك؛ لأنه قبل النجاسة كان طاهرا بيقين "حموي" (¬6).
Sayfa 137