عليه الشرط الرابع: الطهارة من النجاسة في بدنه وثوبه وموضع صلاته
(٤١) إلا النجاسة المعفو عنها كيسير الدم ونحوه
(٤٢) وإن صلى وعليه نجاسة لم يكن علم بها أو علم بها ثم نسيها فصلاته صحيحة وإن علم بها في الصلاة أزالها وبنى على صلاته
(٤٣) والأرض كلها مسجد تصح الصلاة فيها
(٤٤) إلا المقبرة والحمام والحش وأعطان الإبل
ــ
[العُدَّة شرح العُمْدة]
مسألة ٤١: (إلا النجاسة المعفو عنها كيسير الدم) لأنه عفي عنها لمشقة التحرز على ما سبق في باب المياه.
مسألة ٤٢: (وإن صلى وعليه نجاسة لم يكن علم بها أو علم بها ثم نسيها) ففيها روايتان: إحداهما: يعيد لأنها طهارة واجبة فلم تسقط بالجهل كالوضوء، والثانية: لا يعيد لما روى أبو سعيد ﵁ «أن النبي ﷺ خلع نعليه في الصلاة فخلع الناس نعالهم، فقال: "ما لكم خلعتم نعالكم" فقالوا: رأيناك خلعت نعليك فخلعنا نعالنا، فقال: "أتاني جبريل ﵇ فأخبرني أن فيهما قذرًا» رواه أبو داود، فوجه الحجة أن النبي ﷺ لم يكن علم بالنجاسة حتى أخبر بها، وبنى على صلاته، ولو بطلت لاستأنفها [كالسترة]، والناسي مثله فعلى هذا (إن علم بها في الصلاة) فأمكنه إزالتها بغير عمل كثير (أزالها وبنى على صلاته) كما فعل النبي ﷺ، وإن لم يمكنه إلا بعمل كثير استأنفها كالسترة إذا وجدها وهو في الصلاة بعيدة منه.
مسألة ٤٣: (والأرض كلها مسجد) [وطهور] (تصح الصلاة فيها)، لقوله ﷺ: «جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا» رواه البخاري.
مسألة ٤٤: (إلا المقبرة والحمام والحش وأعطان الإبل) أما المقبرة والحمام فلما روى أبو سعيد أن النبي ﷺ قال: «الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام» رواه أبو
1 / 71