لإناثهم»
(٣٧) ومن صلى من الرجال في ثوب واحد بعضه على عاتقه أجزأه ذلك
(٣٨) فإن لم يجد إلا ما يستر عورته سترها
(٣٩) فإن لم يكف جميعها ستر الفرجين فإن لم يكفهما جميعًا ستر أحدهما فإن عدم الستر بكل حال صلى جالسًا يومئ بالركوع والسجود وإن صلى قائمًا جاز
(٤٠) ومن لم يجد إلا ثوبًا نجسًا أو مكانًا نجسًا صلى فيهما ولا إعادة
ــ
[العُدَّة شرح العُمْدة]
مسألة ٣٧: (ومن صلى من الرجال في ثوب واحد بعضه على عاتقه أجزأه ذلك) لما روى أبو هريرة عن النبي ﷺ أنه قال: «لا يصلي الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء» متفق عليه.
مسألة ٣٨: (فإن لم يجد إلا ما يستر عورته سترها)، لأن سترها شرط لصحة الصلاة وقد قدر عليه فلزمه كسائر شروطها، ولأن ذلك واجب في غير الصلاة ففيها أولى.
مسألة ٣٩: (فإن لم يكف جميعها ستر الفرجين)، لأنهما أغلظ (فإن لم يكفهما جميعًا ستر أيهما شاء) وستر الدبر أولى في أحد الوجهين، لأنه أفحش، وفي الآخر القبل، لأنه يستقبل به القبلة، والدبر يستر بالإليتين، وأيهما ستر أجزأه (فإن عدم الستر بكل حال صلى جالسًا يومئ إيماء بالسجود)، لأنه يحصل به ستر أغلظ العورة وهو آكد لذلك، وعنه يصلي قائمًا ويركع ويسجد لأن المحافظة على ثلاثة أركان أولى من المحافظة على بعض شرط.
مسألة ٤٠: (ومن لم يجد إلا ثوبًا نجسًا أو مكانًا نجسًا صلى فيهما ولا إعادة عليه) لأن ستر العورة واجب في الصلاة وغيرها وهو مخاطب بها مأمور بها، فإذا صلى فقد أتى بما أمر به فيخرج عن العهدة، وعنه يعيد إذا صلى في الثوب النجس لأنه ترك شرطًا مقدورًا عليه.
(الشرط الرابع: الطهارة من النجاسة في بدنه وثوبه وموضع صلاته) لقوله ﷺ لأسماء في دم الحيض: «حتيه ثم اقرصيه ثم اغسليه بالماء وصلي فيه» رواه الترمذي، فدل على أنها ممنوعة من الصلاة فيه قبل غسله.
1 / 70