17

Cumda Şerhi

العدة شرح العمدة

Araştırmacı

أحمد بن علي

Yayıncı

دار الحديث

Yayın Yeri

القاهرة

(٤٨) وإنما يجزئ الاستجمار إذا لم يتعد الخارج موضع الحاجة (٤٩) ولا يجزئ أقل من ثلاث مسحات منقية (٥٠) ويجوز الاستجمار بكل طاهر (٥١) ويكون منقيًا (٥٢) إلا الروث والعظام ــ [العُدَّة شرح العُمْدة] ﷺ: «إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار فإنها تجزئ عنه» رواه أبو داود. مسألة ٤٨: (وإنما يجزئ الاستجمار إذا لم يتعد الخارج موضع الحاجة) مثل أن يتعدى إلى الصفحتين ومعظم الحشفة فلا يجزئ إلا الماء، لأن ذلك نادر فلم يجزئ فيه المسح كيده. مسألة ٤٩: (ولا يجزئ أقل من ثلاث مسحات منقية) إما بحجر ذي شعب ثلاث أو بثلاثة أحجار، لأن «النبي ﷺ أمر بثلاثة أحجار وقال: "فإنها تجزئ عنه» أخرجه أبو داود، وقال: «لا يستنجي أحدكم بدون ثلاثة أحجار» رواه مسلم، فإن لم ينق بثلاث مسحات زاد حتى ينقي، والإنقاء أن يخرج الأخير ليس عليه بلة. مسألة ٥٠: (ويجوز الاستجمار بكل طاهر)، لأن «النبي ﷺ ألقى الروثة وقال: "إنها ركس» رواه البخاري. مسألة ٥١: (ويكون منقيًا) لأنه المقصود من الاستجمار، فلا يجزئ الزجاج والفحم الرخو لأنه لا ينقي. مسألة ٥٢: (إلا الروث والعظام) لما روى ابن مسعود أن النبي ﷺ قال: «لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام فإنه زاد إخوانكم من الجن» رواه الترمذي.

1 / 28