(٤٨) وإنما يجزئ الاستجمار إذا لم يتعد الخارج موضع الحاجة
(٤٩) ولا يجزئ أقل من ثلاث مسحات منقية
(٥٠) ويجوز الاستجمار بكل طاهر
(٥١) ويكون منقيًا
(٥٢) إلا الروث والعظام
ــ
[العُدَّة شرح العُمْدة]
ﷺ: «إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار فإنها تجزئ عنه» رواه أبو داود.
مسألة ٤٨: (وإنما يجزئ الاستجمار إذا لم يتعد الخارج موضع الحاجة) مثل أن يتعدى إلى الصفحتين ومعظم الحشفة فلا يجزئ إلا الماء، لأن ذلك نادر فلم يجزئ فيه المسح كيده.
مسألة ٤٩: (ولا يجزئ أقل من ثلاث مسحات منقية) إما بحجر ذي شعب ثلاث أو بثلاثة أحجار، لأن «النبي ﷺ أمر بثلاثة أحجار وقال: "فإنها تجزئ عنه» أخرجه أبو داود، وقال: «لا يستنجي أحدكم بدون ثلاثة أحجار» رواه مسلم، فإن لم ينق بثلاث مسحات زاد حتى ينقي، والإنقاء أن يخرج الأخير ليس عليه بلة.
مسألة ٥٠: (ويجوز الاستجمار بكل طاهر)، لأن «النبي ﷺ ألقى الروثة وقال: "إنها ركس» رواه البخاري.
مسألة ٥١: (ويكون منقيًا) لأنه المقصود من الاستجمار، فلا يجزئ الزجاج والفحم الرخو لأنه لا ينقي.
مسألة ٥٢: (إلا الروث والعظام) لما روى ابن مسعود أن النبي ﷺ قال: «لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام فإنه زاد إخوانكم من الجن» رواه الترمذي.
1 / 28