ويجوز ذلك في البنيان (٤٣) وإذا انقطع البول مسح من أصل ذكره إلى رأسه ثم ينتره ثلاثًا
(٤٤) ولا يمس ذكره بيمينه، ولا يستجمر بها
(٤٥) ثم يستجمر وترًا
(٤٦) ثم يستنجي بالماء
(٤٧) فإن اقتصر على الاستجمار أجزأه
ــ
[العُدَّة شرح العُمْدة]
هذا؟ قال: إنما نهي عنه في الفضاء، فإذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس، رواه أبو داود.
مسألة ٤٣: (وإذا انقطع البول مسح من أصل ذكره إلى رأسه ثم ينتره ثلاثًا) ليخرج ما قرب من رأس الذكر ولا يخرج بعد الاستنجاء.
مسألة ٤٤: (ولا يمس ذكره بيمينه، ولا يستجمر بها) لما روى أبو قتادة أن النبي ﷺ قال: «لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه ولا يتمسح من الخلاء بيمينه» متفق عليه، وقالت عائشة: «كانت يمين رسول الله ﷺ لطهوره وطعامه، وكانت يده اليسرى للخلاء وما سواه من أذى»، أخرجه أبو داود.
مسألة ٤٥: (ثم يستجمر وترًا)، لقوله ﷺ: «من استجمر فليوتر» متفق عليه، ولأبي داود «من استجمر فليوتر، من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج» .
مسألة ٤٦: (ثم يستنجي بالماء)، لأن «عائشة قالت: مرن أزواجكن أن يتبعوا الحجارة الماء من أثر الغائط والبول، فإني أستحيهم، وإن رسول الله ﷺ كان يفعله»، قال الترمذي: حديث صحيح.
مسألة ٤٧: (فإن اقتصر على الاستجمار أجزأه) إذا أنقى وأكمل العدد، لقوله
1 / 27