Contracts Added to Their Kind
العقود المضافة إلى مثلها
Yayıncı
دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
١٤٣٤هـ - ٢٠١٣ م
Yayın Yeri
الرياض
Türler
(١) في دورته الثامنة عشر بتاريخ ١٠ - ١٤/ ٣/١٤٢٧ قرار رقم ١٠٤ (٣/ ١٨) ونصه: (يعد من فسخ الدين في الدين الممنوع شرعًا كل ما يفضي إلى زيادة الدين على المدين مقابل الزيادة في الأجل أو يكون ذريعة إليه، ويدخل في ذلك: فسخ الدين في الدين عن طريق معاملة بين الدائن والمدين تنشأ بموجبها مديونية جديدة، ومن أمثلتها شراء المدين سلعة من الدائن بثمن مؤجل ثم يبيعها بثمن حال من أجل سداد الدين الأول كله أو بعضه، فلا يجوز مادامت المديونية الجديدة من أجل وفاء المديونية الأولى بشرط أو عرف أو مواطأة أو إجراء منظم، وسواء في ذلك أكان المدين موسرًا أم معسرًا، وسواء أكان الدين الأول حالا أم مؤجلا يراد تعجيل سداده من المديونية الجديدة، وسواء كان بين المدين وطرف آخر غير الدائن إذا كان بترتيب من الدائن نفسه أو ضمان منه من أجل وفاء مديونيته). (٢) قرارات الهيئة الشرعية بمصرف الراجحي ١/ ٤٦٠، ٥٤٤. (٣) موسوعة القضايا الفقهية المعاصرة ص ٩٤٢ - ٩٤٦، وسئل عنها ابن تيمية فأفتى بالكراهة بناء على وجود التورق ابتداءً. مجموع الفتاوى ٢٩/ ٣٠١ - ٣٠٢. (٤) موسوعة القضايا الفقهية المعاصرة ص ٩٤٢ - ٩٤٦، وينظر: في فقه المعاملات المالية والمصرفية ص ١٣٧ ذكر شرطين للجواز.
1 / 164