274

Değerli Akid: Rehber İmamların Hükümlerini Açıklamak

العقد الثمين في تبيين أحكام الأئمة الهادين

وروى محمد بن الحسن الصفار، عن عبدالله بن المنبه، عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي عليهم السلام قال: جلست أتوضأ وأقبل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين ابتدأت في الوضوء فقال: ((تمضمض واستنشق واستنثر)) ثم غسلت وجهي ثلاثا، فقال: ((يجزيك من ذلك المرتين)) قال: فغسلت ذراعي ومسحت برأسي مرتين، فقال: ((يجزيك من ذلك المرة)) وغسلت قدمي، فقال: ((ياعلي، خلل بين الأصابع لاتخلل بالنار))(1).

فهذا خبر ينقض ما تقدم، ولايجدون لصرفه وجها ولا مذهبا، لأنه صريح فيما ذهبوا إلى خلافه ورووا فيه الآثار، وأن المصلي لاتقبل صلاته إذا غسل قدميه، وفيه أخبار كثيرة رووها أضربنا عن ذكرها مخافة التطويل، وذكرنا ما تلزم(2) به الأحكام، ويصح [به](3) الإستدلال، وإنما يتقون من برهان ذلك بالتقية، وقد بينا أن ذلك يفتح عليهم من الأبواب مالا يمكنهم سده، ولا يتهيأ لهم رده، وهذا خبر لا يمكنهم دفعه لأن رواته من رجال الإمامية(4)، وأسندوه إلى من لم تعرف منه التقية زيد بن علي عليه السلام المضيق على هشام وسيع مجلسه، والمنافر له في بحبوحة سلطانه، وذلك ثابت فيما رويناه.

وروى في باب الإغتسال: عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن بعض رجاله، عن أبي عبدالله قال: الغسل في سبعة عشر موطنا منها الفرض ثلاث فقلت: جعلت فداك!! ما الفرض منها؟ قال: غسل الجنابة، وغسل من غسل ميتا، والغسل للإحرام(5).

Sayfa 354