813

Düzenlenmiş Anlaşma

العقد المنظوم في الخصوص والعموم

Soruşturmacı

رسالة دكتوراة في أصول الفقه - جامعة أم القرى

Yayıncı

المكتبة المكية

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م

Yayın Yeri

دار الكتبي - مصر

المسألة التاسعة: اختلفوا في العموم إذا تعقبه استثناء أو صفة حكم، وكان ذلك لا يتأتى في (بعض ما تناوله) العموم، هل يجب أن يكون المراد بذلك العموم ذلك البعض فقط أو لا؟ .
مثال الاستثناء قوله تعالى: ﴿لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن﴾ إلى قوله: ﴿إلا أن يعفون﴾، فاستثنى العفو، وأضافه للضمير الراجع للنساء، ومعلوم أن العفو لا يصح إلا من الرشيدات المالكات أمرهن، دون المحجور عليهن، فهل يجب أن يقال: المحجور عليهن لجنون أو صغر ونحوهن غير مرادات بلفظ النساء؟ وهو العموم السابق في أول الكلام؛ لأن القاعدة العربية: (أن الضمير هو عين الظاهر)، فإذا كان الضمير المراد به الرشيدات، كان الظاهر كذلك، وإلا اختلف الظاهر والمضمر، وهو خلاف القاعدة الموجبة لاتحادهما في المعنى، حتى يدل الدليل على خلافه، أو يقال: كما يلزم مخالفة الظاهر بعدم اتحاد المعنى في اللفظ الظاهر، فيلزم- أيضًا- مخالفة الظاهر (في تخصيص العموم؟ وهو خلاف الظاهر)، بل مراعاة العموم أولى

2 / 389