812

Düzenlenmiş Anlaşma

العقد المنظوم في الخصوص والعموم

Soruşturmacı

رسالة دكتوراة في أصول الفقه - جامعة أم القرى

Yayıncı

المكتبة المكية

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م

Yayın Yeri

دار الكتبي - مصر

غير هذه القاعدة إذا كان المتقدم شرطًا، كقوله تعالى: ﴿إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا﴾ فإنه يتعين أن الوعد بالغفران هاهنا مختص بمن تقدم ذكره، من المخاطبين في قوله تعالى: ﴿إن تكونوا﴾، ولا يعم هذا الحكم جميع الخلائق، ولا جميع الأمم الماضية، بسبب أن التعاليق اللغوية أسباب، والجزاءات المترتبة عليها مسببات، والمسبب ناشئ عن سببه، وصلاحنا نحن لا يكون سببًا لمغفرة ذنوب الأمم السالفة في عادة الله تعالى في خلقه، وإن صلاح كل أمة يختص بها، ولا يتعد إصلاح أحد لغيره إلا أن يكون له في ذلك سبب أو معونة، لقوله تعالى: ﴿وأن ليس للإنسان إلا ما سعى﴾، وقوله ﷺ (إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له، فإذا لم يكن شرطا، فالصحيح الحمل على العموم.

2 / 388