Düzenlenmiş Anlaşma

Al-Qarafi d. 684 AH
135

Düzenlenmiş Anlaşma

العقد المنظوم في الخصوص والعموم

Araştırmacı

رسالة دكتوراة في أصول الفقه - جامعة أم القرى

Yayıncı

المكتبة المكية

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م

Yayın Yeri

دار الكتبي - مصر

Türler

السبب فإنه يلزم منه العدم: كزوال الشمس، يلزم من عدمه عدم وجوب الظهر، ومن وجوده وجوب الظهر، ولا يلزم من عدم الحيض أن تجب الصلاة؛ لاحتمال عدم السبب ولا ألا تجب، لاحتمال وجود السبب، ففارق المانع العلة من وجهين: أنه مؤثر في العدم، والصفة لا تؤثر في شيء، بل هي مكملة للمؤثر. الجنس الخامس: مفهوم الحصر، كقوله ﵊: (إنما الماء من الماء)، مفهومه أن ما ليس بإنزال لا يجب منه غسل، وما ليس بإنزال لا نهاية لعدده، فقد دل بالالتزام على ما لا يتناهى، وذلك هو العموم.

1 / 262