Düzenlenmiş Anlaşma

Al-Qarafi d. 684 AH
134

Düzenlenmiş Anlaşma

العقد المنظوم في الخصوص والعموم

Araştırmacı

رسالة دكتوراة في أصول الفقه - جامعة أم القرى

Yayıncı

المكتبة المكية

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م

Yayın Yeri

دار الكتبي - مصر

Türler

فإن قلت: العلة صفة، فكيف فرقت بين مفهوم العلة ومفهوم الصفة مع أنهما واحد؟ قلت: الصفة أعم، فإنها قد تكون علة كالإيمان والكفر وغيرهما، وقد لا تكون علة بل مكملة للعلة، فإن السوم ليس علة وجوب الزكاة، وإلا لوجب علينا زكاة الوحش لأنها تسوم، بل هي مكملة للعلة، فإن علة وجوب الزكاة نعمة الملك، والسوم مكمل لهذه النعمة بتخفيف مؤنة العلف، فلذلك كان مفهوم الصفة غير مفهوم العلة، لكونه أعم. الجنس الرابع: مفهوم المانع، كقولنا: الحيض يمنع من وجوب الصلاة، مفهومه أن ما ليس بحيض لا يمنع وجوب الصلاة، وما ليس بحيض أفراده غير متناهية بالعدد، فقد دل بالالتزام على ما لا نهاية له. فإن قلت: المانع علة وصفة فما وجه المغايرة بينهما؟ قلت: المانع يغاير العلة من جهة الأثر؛ لأن أثر المانع عدم الحكم، وأثر العلة ثبوت الحكم، ومن جهة أن عدم المانع لا يلزم منه شيء، بخلاف عدم

1 / 261