284

14 يجب ازالة النجاسة عن الثوب والبدن للصلاة والطواف الواجب والأمور الواجبة.

15 المطهرات هي : الماء والأرض والشمس والاستحالة والانتقال والإسلام والتبعية وزوال عين النجاسة وغيبة المسلم والاستنجاء والاستبراء وخروج الدم من محل ذبح الحيوان الجلال.

16 ويحرم استدبار او استقبال القبلة في حال التخلي.

17 ويحل من الاطعمة الحيوانية : السمك الذي له فلس وبيضته والغنم والبقر وكبش الجبل والحمير والغزلان ، ويكره الخيل والبغال والحمير ، ويحرم الجلال منها ، وكذا كل ذي ناب كالسباع والذئاب وكذا الأرانب والثعالب والضب واليربوع وامثالها من الوحوش ، وكذا الحشرات مطلقا كالخنافس والديدان والحيات ، وأما ما يحرم من الطيور فسبعها كالصقر والبازي ، وأما ما بقي منها فيحل اكلها بشروط 1 ما كان دفيفه اكثر من صفيفه 2 وكان له صيصة كالاصبع الزائدة 3 او كان له حوصلة او قانصة.

18 الحرام من المشروب هو البول والخمر واخواتها من النبيذ والفقاع والعصير الذي غلا ولم يذهب ثلثاه ، وكذا يحرم كل مغصوب او نجس او مضر سواء كان مأكولا او مشروبا.

19 ويشترط في الذابح الإسلام او ما بحكمه كولده او لقيطه ، كما يشترط الذبح بالحديد مع القدرة ، ومع الضرورة بكل ما يفري الاوداج الأربعة ، وأن يسمى ويستقبل ، وأن يفري الأوداج الأربعة ، وفي الابل ينحرها عوض الذبح ، ولو تعذر ذبح الحيوان ونحره كالمتردي والمستعصي جاز اخذه بالسيف ونحوه ، وأما ذكاة السمك عند الشيعة فهي موته خارج الماء بشرائطه.

Sayfa 286