283

المرحوم آية الله السيد عبد الحسين شرف الدين الموسوي العاملي ص 53 الى 66

7 إن الدخول بالمرأة لا يحل إلا بأحد امور أربعة : إما بالعقد الدائم ، أو المتعة ، او الملك ، او التحليل. ومن وطئ امرأة بغير احد هذه الأمور الأربعة وجب عليه الحد الشرعي ، وهو الجلد او الرجم أو مطلق القتل بالشروط المقررة في الكتب الفقهية.

8 لا يصح الطلاق بالكناية او الكتابة ، ولا بغير العربية مع القدرة ، وأنه لا بد من سماع عدلين صيغة الطلاق الى غير ذلك من الشروط.

9 ان العدة على المرأة بعد الطلاق ان وقع الدخول إلا أن تكون آيسة او صغيرة ، وأنه تجب العدة عليها بموت الزوج وان لم يدخل بها سواء كانت صغيرة او كبيرة شابة او آيسة.

10 ان عدة الوفاة اذا كان الزوج غائبا من حين خبر موته لا من حين موته.

11 يحرم عند الشيعة الربا والرشوة والسحر والقمار وحلق اللحية واكل السمك الذي لا فلس له الى كثير من المحرمات.

12 لا بد للتسمية عند رمي السهم الى الصيد ، وإن من تركها عمدا فصيده ميتة يحرم أكله ، ولو تركها سهوا لم يحرم ، ولا بد من التسمية عند ارسال كلب الصيد للصيد ، ولا بد أن يكون الكلب معلما وأن مرسل المعلم مسلما ، فان الكافر لو أرسل الكلب لم يحل اكل ما قتله وان تلفظ الكافر بالتسمية ، والصيد الذي يقتله غير الكلب المعلم مثل البازي والفهد وسائر الجوارح الطائرة والسائرة فهو ميتة.

13 النجاسات اشهرها : البول والغائط مما لا يؤكل لحمه من ذي النفس السائلة ، والمني من ذي النفس السائلة مطلقا ، وكذا الميتة والدم منه ، والكلب والخنزير البريان ، والكافر ، والمسكر ، والفقاع.

Sayfa 285