423

Cajalat Imla

عجالة الإملاء المتيسرة من التذنيب

Soruşturmacı

إبراهيم بن حماد الريس ومحمد بن عبد الله بن علي القنّاص

Yayıncı

مكتبة المعارف للنشر وَالتوزيع

Baskı

الأولي

Yayın Yılı

1420 AH

Yayın Yeri

الرياض

Bölgeler
Suriye
İmparatorluklar & Dönemler
Memlükler
ثلاثة عليهن أسس الإسلام من ترك واحدة منهن فهو بها كافر حلال الدم شهادة أن لا إله إلا الله، والصلاة المكتوبة وصوم رمضان".
ثم قال المصنف وفي رواية "من ترك منهن واحدة فهو بالله كافر، ولا يقبل منه صرف ولا عدل وقد حلَّ دمه وماله".
فلو حذف المصنف هنا أولًا لفظة "وغيره" وحذف قوله "عن غير واحد من الصحابة" كما فعل في كتاب الزكاة لسلم.
٢٠٦ - قوله بعده في حديث عمر بن الخطاب في سؤال جبريل. رواه البخاري ومسلم ذكر البخاري هنا وهم بلا شك، إذ حديث عمر مما انفرد به عنه مسلم، فرواه هو، وأحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن خزيمة وابن حبان والدارقطني وأبو الشيخ الأصبهاني وغيرهم -بزيادة ونقص- من

1 / 431