274

Cajalat Imla

عجالة الإملاء المتيسرة من التذنيب

Soruşturmacı

إبراهيم بن حماد الريس ومحمد بن عبد الله بن علي القنّاص

Yayıncı

مكتبة المعارف للنشر وَالتوزيع

Baskı

الأولي

Yayın Yılı

1420 AH

Yayın Yeri

الرياض

Bölgeler
Suriye
İmparatorluklar & Dönemler
Memlükler
١٢١ - قوله في أول الترغيب في الوضوء وإسباغه في حديث ابن عُمر في سؤال جبريل عن الإسلام وفيه "وتَحُجَّ وتَعْتَمِر وتغتسل من الجنابة وأن تُتِمَّ الوضوء" ثم عزاه إلى صحيح ابن خزيمة وقال: وهو في الصحيحين وغيرهما بنحوه بغير هذا السياق.
كذا وقع هنا وفي أوائل الحج أيضًا من هذا الكتاب توهمًا وإيهامًا أن هذا اللفظ المذكور من رواية ابن عُمر نفسِه، وليس كذلك بلا شك كما ستعرفه، وإنما هو من روايته عن أبيه عمر بن الخطاب.
كذلك رواه ابن خزيمة في صحيحه وفي غيره أيضًا، وكذا ابن حبان في صحيحه والدارقطني في سننه وغيرهم من طريق سليمان التيمي عن يحيى بن يَعْمَرَ عن ابن عمر عن أبيه عمر.

1 / 282