167

Cajalat Imla

عجالة الإملاء المتيسرة من التذنيب

Araştırmacı

إبراهيم بن حماد الريس ومحمد بن عبد الله بن علي القنّاص

Yayıncı

مكتبة المعارف للنشر وَالتوزيع

Baskı Numarası

الأولي

Yayın Yılı

1420 AH

Yayın Yeri

الرياض

عبد الرحمن بن غَنْم: "لا يجوز منه إلا كما يجوز رأس الحمار الميت". كذا وُجد (فيهما بالجيم والزاي المعجمة في النسخ، وكان في نسختي، وهو الذي في مسند الإمام أحمد "يجوز فيكم"). وأما ابن الأثير فإنما أورده في كتابه "نهاية الغريب" في مادة حور بالحاء والراء المهملتين من قول الله تعالى: ﴿أَنْ لَنْ يَحُورَ﴾، أي: يرجع، وذكره أيضًا بلفظ "لا يحور فيكم إلا كما يحور صاحب الحمار الميت".

1 / 175