Ahkam Delillerinden Bulugh al-Maram

İbn Hacer el-Askalani d. 852 AH
23

Ahkam Delillerinden Bulugh al-Maram

بلوغ المرام من أدلة الأحكام

Araştırmacı

الدكتور ماهر ياسين الفحل

Yayıncı

دار القبس للنشر والتوزيع

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

Yayın Yeri

الرياض - المملكة العربية السعودية

Türler

Fıkıh
١٥ - التساهل في تخفيف الحكم على الأحاديث الواهية كما في الحديث (٤٦٨) و(١٥٥٤). ١٦ - أخذ المتن من كتاب المتأخر وعزو الحديث إلى كتاب المتقدم مع اختلاف اللفظين، كما في الحديث (٥٦٤). ١٧ - ساق بعض الأحاديث بالمعنى كما في حديث رقم (٨٥٠) وهو مما لا ينبغي و(١٠٨٩). ١٨ - الخطأ في نسبة الأقوال إلى قائليها، كما في الحديث (١٠١٠) فقد عزا قولًا للترمذي وهو خطأ؛ فإنَّ قائله يزيد بن هارون، وإنَّما نقله الترمذي عنه، وفي حديث (١٠٢٥) عزا قولًا لجابر، وذكر أنَّه متفق عليه، وإنَّما انفرد مسلمٌ بتخريجه، وهو من قول سفيان بن عيينة، علمًا أنَّه نبَّه عليه في «فتح الباري». ١٩ - الخطأ في الأحكام كما في الحديث (١١٤٦). أصله في كذا في بلوغ المرام يطلق الحافظ ابن حجر «أصله في كذا» إذا ورد الحديث خارج الصحيحين، ويكون ثمة اختلاف يسير له، له أثر فقهي، وقد يكون هذا الاختلاف فيه علة، أو قد يكون ليس فيه علة، كما قال في حديث أبي هريرة في قصة ثمامة بن أثال عندما أسلم وأمره النبي ﷺ أن يغتسل، قال: «رواه عبد الرزاق، وأصله متفق عليه» (١١٣)، والحديث في الصحيحين أنَّ ثمامة اغتسل، وليس عندها الأمر بالاغتسال، ومعلوم أنَّ وجوب الاغتسال لمن دخل الإسلام هو رأي جماعة من أهل العلم، وحديث عبد الرزاق حديث صحيح؛ فلهذا السبب خرَّج رواية عبد الرزاق من رواية الأمر، ولما يترتب عليها من أثر فقهي.

1 / 27