39

Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter

بلغة الساغب وبغية الراغب

Soruşturmacı

بكر بن عبد الله أبوزيد

Yayıncı

وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد

Baskı

الأولى

Yayın Yeri

المملكة العربية السعودية

أو بعد غيبة محتملة لولوغها في ماء كثير. وغُسالة النجاسة إذا انفصلت متغيرة بها: نجسة، وإن لم يتغير فحكمها حكم المحل بعد تلك الغسلة، فأما السابعة فطاهر غير طهور.

والمطهر من الحدث، والخبث، هو الماء لا غير، وعنه يطهر محل النجاسة بكل مائع طاهر كالخل، ونحوه، والنجاسة لا تطهر بالاستحالة، إلاَّ الخمر إذا استحالت خلّ، فإن خُلِّلت لم تطهر في الأظهر.

الفصل الثالث: فيما يعفى عنه من النجاسات للعذر.

ومظانه خمس :

أحدها: محل النجو، فيعفى عن الأثر عليه، وقال ابن حامد: هو طاهر.

الثاني: دم القمل والبراغيث: يعفى عن يسيره إذا قلنا بنجاسته.

الثالث: دم البثور، وغَيْرُه مما يصيب الإِنسان من دم نفسه، أو دم غيره من الآدميِّ من غير الفرجين، وكذلك دم الحيوان المأكول.

الرابع: المذي والمني إذا قلنا بنجاسته، وبول الخفّاش، والنبيذ، ولعاب البغل، والحمار، وسباع البهائم، وجوارح الطير، وَعَرَقُها، إذا حكمنا بنجاستها، هل يعفى عن يسيره؟ على روايتين. وقدر المعفو عنه في الثوب والبدن ما لا يفحش في قلوب أوساط الناس على الأصح.

الخامس: الجاهل بنجاسة ثوبه، والناسي، والعاجز، ففي وجوب قضاء صلاته روايتان، ولو احتمل طريانها بعد السلام فصلاته ماضية، وَإِنْ عَلِمَ فَأَزَالَها في الصلاة فهل يستأنف أو يبني، على روايتين.

39