591Mukhtasar Şerhi Beyanıبيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجبAbu al-Thana' al-Isbahani - 749 AHأبو الثناء الأصبهاني - 749 AHSoruşturmacıمحمد مظهر بقاYayıncıدار المدنيBaskıالأولىYayın Yılı١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ مYayın YeriالسعوديةTürlerShafi'i Jurisprudence and its PrinciplesShafi'i legal maxims•BölgelerMısır•İmparatorluklar & DönemlerMemlüklerوَالْأَكْثَرُ عَلَى خِلَافِهِ.ص - الْآخَرُ: لَوْ لَمْ يَكُنْ حُجَّةً - لَأَدَّى إِلَى أَنْ تَجْتَمِعَ الْأُمَّةُ الْأَحْيَاءُ عَلَى الْخَطَأِ. وَالسَّمْعِيُّ يَأْبَاهُ.وَأُجِيبَ بِالْمَنْعِ. وَالْمَاضِي ظَاهِرُ الدُّخُولِ لِتَحَقُّقِ قَوْلِهِ. بِخِلَافِ مَنْ لَمْ يَأْتِ.ص - (مَسْأَلَةٌ): اتِّفَاقُ الْعَصْرِ عَقِيبَ الِاخْتِلَافِ، إِجْمَاعٌ وَحَجَّةٌ، وَلَيْسَ بِبَعِيدٍ. وَأَمَّا بَعْدَ اسْتِقْرَارِهِ، فَقِيلَ: مُمْتَنِعٌ. وَقَالَ بَعْضُ الْمُجَوِّزِينَ: حُجَّةٌ.وَكُلُّ مَنِ اشْتَرَطَ انْقِرَاضَ الْعَصْرِ، قَالَ: إِجْمَاعٌ. وَهِيَ كَالَّتِي قَبْلَهَا، إِلَّا أَنَّ كَوْنَهُ حُجَّةً أَظْهَرُ ; لِأَنَّهُ لَا قَوْلَ لِغَيْرِهِمْ عَلَى خِلَافِهِ.ص - (مَسْأَلَةٌ): اخْتَلَفُوا فِي جَوَازِ عَدَمِ عِلْمِ الْأُمَّةِ بِخَبَرٍ أَوْ دَلِيلٍ رَاجِحٍ إِذَا عُمِلَ عَلَى وَفْقِهِ. الْمُجَوِّزُ: لَيْسَ إِجْمَاعًا، كَمَا لَوْ لَمْ يَحْكُمُوا فِي وَاقِعَةٍ.ــ[الشرح]. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 / 607KopyalaPaylaşAI Sormak